(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٧). (٣) أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ: هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وسُمِّيَتْ بِهَذَا؛ لِأَنَّ الْأَضَاحِي تُشّرَّقُ فِيْهَا، أَيْ: تُقَدَّدُ وتُشَرَّرُ فِي الشَّمْسِ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمْ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرَ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ لَا يُنْحَرُ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢٧٤)، مختار الصحاح (ص ١٦٤). (٤) في (أ): (إلى). (٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٥). (٦) أقوال المذاهب في تحديد أيام ذبح الأضحية: - مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: ثلاثة أيام، يوم النحر ويومين بعده، فيكون آخر وقت الذبح هو آخر اليومين الأولين من أيام التشريق. - مذهب الشافعية: أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيكون آخر وقت الذبح هو آخر أيام التشريق. … يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٣)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩)، المدونة للإمام مالك (١/ ٥٥٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٢٠)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٢٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١)، المغني لابن قدامة (١٣/ ٣٨٦)، العدة شرح العمدة (ص ٢٩٦ - ٢٩٧). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥). (٩) الْكِتَاب: الْمُرادُ به هنا "مختصر القُدُوري". يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨). (١٠) لَيْلَة التَّشْرِيْق الْمَحْض: هِيَ لَيْلَةُ الرَّابِعِ عَشَر، فَيَوْمُ الرَّابِعِ عَشَرَ يَوْمُ تَشْرِيْقٍ فَقَطْ، أَيْ: لَيْسَ يَوْمُ نَحْرٍ وَتَشْرِيْقٍ، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، على ماسَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْخِلافِ في تَحْدِيْدِ أَيَّمِ الذَّبْحِ. (١١) سقطت من (ب). (١٢) الْكِتَاب: هو كتاب الهداية شرح البداية، حيث ذكر جواز الذبح في الليالي بقوله: (ويجوز الذّبح في لياليها، إلا أنه يُكْرَه لاحتمال الغلط في ظلمة الليل). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٦٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩).