(٢) في هامش (ج): غروب الشمس. (٣) إن عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط عندنا خلافًا لزفر، وإن عاد قبل الغروب بعدما خرج الإمام من عرفة؛ روى ابن شجاع عن الإمام: أنه يسقط، واعتمده القدوري، وذكر في الأصل عدمه، ولو عاد بعد الغروب لايسقط بلا خوف لتقررالواجب فلا يحتمل السقوط بالعود. انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٣)، العناية (٣/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٢/ ٦١)، رد المحتار عن النهر (٢/ ٥٥٣)، وفي البدائع (٢/ ١٢٧). (٤) قلت: الذي وقفت عليه في الأصل (٢/ ٤١٤) ما نصه: «فإن رجع ووقف بها بعدما غابت الشمس لم يسقط عنه الدم». (٥) لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود فقد تقرر عليه الدم الواجب، فلا يحتمل السقوط بعد العود»، كذا علل في المصدر. (٦) شرح الطحاوي (ل/ ١٢٩). (٧) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٦).