(٢) يُنْظَر: مُختَصرُ القُدُوري (ص ٥٧). (٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٥). (٤) اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه؛ لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثُمَّ نواه للتجارة لم يصر لها، ولو ملك للتجارة ثُمَّ نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للقنية، وخرج عن أن يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة، من قبيل التروك، والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم قال الدسوقي في الحاشية على الشرح الكبير (١/ ٤٧٦): ولِأَنَّ النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية. وقال ابن الهمام: لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إِلاَّ بقصدها فيه، واستثنى الحنفية مما يحتاج للنية ما يشتريه المضارب، فإنه يكون للتجارة مطلقا؛ لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به. ولو أنه آجر داره المشتراة للتجارة بعرض، فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إِلاَّ بنيتها، وقال بعضهم: هو للتجارة بغير نية. يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠)، فتح القدير (١/ ٥٢٧)، المغني (٣/ ٣١). (٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٤٤). (٦) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٣)، الْمَجْمُوع (٦/ ٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٥٢)، الإنصاف (٣/ ٢٥). (٧) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٤٤).