للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: يذهب به إلى عرفات، ويحتمل أن يراد به الأخير بدلالة (١).

قوله: (ولأنه دمُ نسكٍ فيكون مبناه على التشهير).

(ثُمَّ إن شاء نحر الإبل في الهدايا قيامًا).

وفي قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٢)، أي: سقطت ما يدل إلى هذا؛ لأن السقوط يكون عن حالة القيام قيامًا.

(معقولة اليد اليسرى).

أي: معقودة اليد اليسرى، فإن قلتَ: كيف يفيد عقل اليد الواحدة للنحر؟

قلتُ: ليس المراد ذلك بدليل التعليل الذي ذكره الإمام الإسبيجابي في «المبسوط» (٣)، وقال: إنما يعقل اليد اليسرى ليقوم بالثلاث، ولا ينقلب لواحدة، وأما الفائدة: فإن المراد منه أن يضم الساق مع الفخذ بعد رفع ساقه منحنية إلى فخذه، ويربط/ عليها كما يربط كذلك عند البروك فتحصل الفائدة، وذكر في «المبسوط» (٤)، وحُكى عن أبي حنيفة قال: "نحرت بيدي بدنة قائمة معقولة فكدت أهلك قيامًا من الناس؛ لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك باركة معقولة، أو أستعين بمن يكون أقوى عليه منى".

(فنَحرَ نيّفًا وستين).

النيّف بالتشديد كل ما بين عقدين، وقد يُخفف، وأصله من الواو، وعن المبرد النيّف (٥) من واحدة إلى ثلاث.

الجلال: جمع جُلّ، والخُطم: جمع الخطام، وهو حبل يُجعل في عنق البعير، ويُثنى في أنفه. كذا في «المغرب» (٦)، النضح: الرش و [البّل] (٧)، ومنه ينضح ضِرعها بكسر الضاد من حَدَّ ضَرَبَ، كذا في «الديوان» (٨)، و «الصحاح» (٩).

(ومنْ سَاقَ هَديا فَعَطب، فإنْ كانَ تطوعًا فليسَ عَلَيه غَيره).

[أحكام الهدايا قبل الذبح]

فإن قلتَ: فلم لا يكون هذا بمنزلة أضحية الفقير، فإن الأضحية عليه تطوّع، ومع ذلك لو اشتراها للأضحية يتعين عليه الوجوب أكثر ما يتعين على الغنى حتى أن الغني إذا اشترى أضحية فضلت فاشترى أخرى، ثُمَّ وجد الأولى في أيام النحر كان له أن يضحي بأيهما شاء، ولو كان معسرًا فالواجب (١٠) عليه أن يضحي بهما جميعًا.


(١) سقط من (ج): (من) أي يذهب (إلى) بدلالة.
(٢) سورة الحج من الآية (٣٦).
(٣) انظر: المبسوط (٤/ ١٤٦).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٤٦).
(٥) ساقطة من (ب، ج).
(٦) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٤٩).
(٧) أثبته من (ب، ج)، وفي (أ) العبل. ولعل الصواب ما أثبته لموافقته أصله في كتاب المغرب في ترتيب المعرب.
(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١٦٤).
(٩) انظر: مختار الصحاح (١/ ٣١٢).
(١٠) في (ج): قالوا يجب.