- قُلْتُ: والظاهر أن معناها: أن كل أمرٍ يستحيل على الإنسان دفعُهُ أو رفْعُهُ أو منعُهُ فهو غير مؤاخَذٍ عليه، ومثال ذلك: إزالة ما يبقى من أثَرِ النجاسة الذي لا يُمْكِن إزالته، فهو معفُوٌّ عَنْهُ، وهذه القاعدة الظاهر من لفظها أنها من القواعد المندرجة تحت قاعدة: الدفع أسهل من الرَّفْع، ولها تعَلُّقٌ بالقاعدة الكُبرى: المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. (٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٣). (٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٨). (٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٣). (٥) عُقِرَ: الْعَقْرُ هُنَا: هُوَ الْجَرْحُ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٥٢)، مختار الصحاح (ص ٢١٤). (٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٣). (٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٥).