للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: هذا هو الوجه الذي تشبث به أبو يوسف رحمه الله فيما روي عنه أنه يقتدي ويتم أربعًا وجه الفرق في ظاهر الرواية أن صلاة المسافر على فرضية أن تصير أربعًا، ولا كذلك صلاة المغرب/ وأما المسبوق فقد عرف جوازه بالسنة في قوله عليه السلام: «وما فاتكم فاقضوا» (١)، (٢). وقد استدل في «المحيط» (٣) على أنه لا يضيف إليها ركعة أخرى بأنه يصير بأنه يصير متنفل بأربع ركعات، وقد قعد على رأس الثالثة، وأنه مكروه.

[[الخروج من المسجد بعد الآذان]]

قوله/ رحمه الله: وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ أُذِنَّ فِيهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَ، أما إذا كان مسجد حيه، فلا شك أنه لا يخرج قبل الصلاة؛ لأن المؤذن دعاه ليُصلي فيه، فإن لم يكن مسجد حيه إن كان صلّوا في مسجد حيه، فكذلك لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول، وإن لم يكن صلوا إن خرج ليصلي في مسجد حيه لا بأس؛ لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه، ولو صلى في هذا المسجد، فلا بأس أيضًا؛ لأنه صار من أهله، والأفضل أن لا يخرج؛ لأنه يتهم إلا أن يكون إمام قوم أو مؤذنًا يتفرق الناس في مسجد حيه لغيبته (٤)، (٥). وفي الثاني: فاتته الجماعة في مسجد حيه، فإن أتى مسجدًا آخر يرجو فيه الجماعة، فحسن، وإن صلى في مسجد حيه، فحسن أيضًا هذا إذا لم يدخل المسجد، فإن كان قد دخل يصلي فيه، وأي الحسنين أفضل؟ كان الشعبي رحمه الله (٦) يختار طلب الجماعة، والنخعي رحمه الله يختار مسجد حيه، والبصري رحمه الله يقول: كان الصحابيون إذا دخلوا مسجد حيهم صلوا فرادى بغير أذان ولا إقامة، ولو كان متفقهًا فجماعة مسجد أستاذه لأجل درس أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس العامة أفضل بالإنفاق؛ ليحصل الثوابين فلو فاتته التكبيرة الأولى أو ركعة أو ركعتان فالأفضل أن يصلي في مسجد حيه ولا يذهب إلى مسجد آخر، كذا ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله؛ لأنه يتهم بمخالفته الجماعة قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» (٧) يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد أما يصليهما، وإن كانت الجماعة قامت؛ لأن سنة الفجر من أقوى السنن قال عليه السلام: «صلوهما، فإن فيهما الرغائب (٨)، صلوهما وإن طردتكم الخيل عنهما (٩) (١٠)، وقال عليه السلام: «ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها» (١١) وإدراك ركعة من الفجر مع الإمام بمنزلة إدراك الكل، قال عليه السلام: «من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة» (١٢)، فيجمع بينهما، وأما عند باب المسجد، فإنه لو صلَّاهما في المسجد كان متنفلًا في المسجد عند اشتغال الإمام بالفريضة، وأنه مكروه والسنة في ركعتي الفجر الأداء في البيت، فإن رسول الله عليه السلام كان يصليهما (١٣) في البيت، وأنكر على من صلاها في المسجد، وهذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك، فإن لم يكن يصليهما في المسجد إلا أنه إذا كان الإمام في الصيفي يصليهما في الشتوي أو على العكس وإن كان الصيفي والشتوي واحدًا يقوم خلف الصفوف، وعند سارية، كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (١٤).


(١) رواه البخاري في صحيحه (٦٠٩)، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. ومسلم في صحيحه (٦٠٣)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(٢) انظر: كشف الأسرار: ١/ ٢٢٠.
(٣) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٧٦.
(٤) - في ب بغيبته بدل من لغيبته
(٥) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٤.
(٦) هو: هو عامر بن شراحيل الشعبي، أصله من حمير، منسوب إلى الشعب شعب همدان، ولد ونشأ بالكوفة، وهو رواية فقيه، من كبار التابعين، اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة عند أهل الحديث، اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره، أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم، خرج مع ابن الأشعت فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة. مولده سنة عشرين وقد قيل سنة إحدى وعشرين ومات سنة تسع ومائة، وقد قيل: سنة خمس ومائة، ويقال: أربع ومائة على دعابة فيه وقد نيف على الثمانين، وكانت أمه من سبي جلولاء روى عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ثقات ابن حبان: ٥/ ١٨٥)، و (التاريخ الكبير: ٦/ ٤٥٠)، و (الجرح والتعديل: ٦/ ٣٢٢).
(٧) أخرجه القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب: الصلاة، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه (٢/ ٧٩٥) رقم الحديث: ١٠٠٧. قال عنه الزيعلي غريب. انظر: تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ١٣٦).
(٨) في الأصل هامش: الرغائب جمع رغيبة، وهي: الفضيلة والعطية.
(٩) في الأصل هامش: المراد: من الخيل جيش الغزو.
(١٠) رواه أبو داود في سننه (١٢٥٨)، كتاب الصلاة، باب في تخفيفهما. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني: ضعيف.
(١١) رواه مسلم في صحيحه (٧٢٥)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٢) رواه النسائي في سننه (٥٥١)، كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الألباني: صحيح.
(١٣) - في ب يؤديهما بدل من يصليهما
(١٤) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٥، والمحيط البرهاني: ٢/ ١٧٨.