(٢) محمد بن محمود الأستروشني، له كتاب "الفصول" في الفتاوى، وقال عبد القادر: الشروشني. والله أعلم. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢٧٩). (٣) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٨٢). (٤) الإِجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليكُ المنافع بعوضٍ إجارةٌ وبغير عوضٍ إعارةٌ. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: ١٦). (٥) الْعَارِيَّةُ: مَا يُسْتَعَارُ فَيُعَارُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّعَاوُرِ وَهُوَ التَّدَاوُلُ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٩٨). العرية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالثوب والدواء والعبد والدابة. ينظر: انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٩٤). (٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٤١)