للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر بخلاف الأمر بالبيع بالنسيئة والنهي عن البيع بالنقد فإنه غير مفيد من كل وجه فلم يعتبر فكان ذلك نظير الأمر بحفظ الوديعة باليمين. فإن استدامة (١) الحفظ باليمين شاق على المودع وليس في الحفظ باليمين زيادة فائدة فجعلنا الأمر والنهي فيه سواء كما لو قال المودع: لا تضعها عن يديك ليلًا ولا (٢) بهارًا كان هذا النهي لغوًا منه. كذا هنا (٣) كذا في الذخيرة والجامع الصغير للإمام المحبوبي (٤).

[التخصيص في المضاربة]

(ومعنى التخصيص): أي: واللفظ الذي يستفاد منه التخصيص هذه الألفاظ التي ذكر من قوله (أن يقول: على أن تعمل كذا) إلى آخره. وفي المبسوط (٥) وإذا دفعه إليه مضاربة على على أن يعمل به في الكوفة ليس له أن يعمل به في غيرها لأن كلمة على للشرط والشرط في العقد متى كان مفيدًا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظًا في المصر.

(وكذا إذا قال: خذا هذا المال تعمل به في الكوفة): وقوله: تعمل على إعرابين بالجزم على جواب الأمر وبالرفع على الحال.


(١) في (أ): استدانة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب): ههنا.
(٤) يُنْظَر: الهداية ٣/ ٢٠٢.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٠.