قال: "وعن السوم على سوم غيره" قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يستم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه"؛ ولأن في ذلك إيحاشاً وإضراراً، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمناً في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد، ولا بأس به على ما نذكره، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٩). (٢) قال في الهداية: "وهذا إذا كان يضر بأهل البلد، فإن كان لا يضر فلا بأس به، إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضرر. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٩). (٣) سقط من (ب) وهي في هامشه. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (١٥١٩)، (٣/ ١١٥٧). (٥) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٨٦). (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢). (٧) الميرة وهي الطعام. يقال: مار الرجل أهله يميرهم ميراً. ومنه قوله تعالى: {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا} [يوسف: ٦٥]. الصحاح (٢/ ٨٢١)، مقاييس اللغة (٥/ ٢٨٩)، مختار الصحاح (ص: ٣٠١). (٨) "الجدب نقيض الخصب" كذا في هامش (أ). (٩) "فتلقى منهم" في (ب). (١٠) "المصر" في (ب).