للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما ذكرناه مجمل النهي في النكاح أيضاً) (١)

أي: يكره الخطبة على خطبة غيره إذا تراضى المتعاقدان على المهر، وركن أحدهما إلى الآخر، وأمَّا إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا بأس بالخطبة.

وعن تلقي الجلب (٢)

[[صورة تلقي الجلب]]

جَلَبَ الشيء: جاء به من بلدٍ إلى بلدٍ للتجارة جلباً، والمجلوب.

ومنه نهى عن تلقي الجلب (٣) (٤) كذا في المغرب (٥).

وذكر في شرح الطحاوي (٦) "وصورته هي أن واحداً من أهل المصر أخبر بمجيء قافلة بميرة (٧) عظيمة، وأهل المصر في قحط وجدوبة (٨)، فتلقاهم (٩) ذلك الواحد، واشترى منهم جميع ما يمتارون، وأدخله المصر، ويبيعه على ما أراده من الثمن، فلو تركهم وأدخلوا ميرتهم بأنفسهم وباعوها من أهل المصر متفرقاً توسع أهل المصر بذلك، فإذا كان الأمر على ما وضعنا فهو مكروه، وإن كان أهل الحضر (١٠) لا يتضررون بذلك فإنه لا يكره، ثم قال: وقال بعضهم: صورته أن يتلقاهم رجل من أهل المصر فاشترى منهم بأرخص من سعر المصر وهم لا يعلمون سعر المصر، فالشرى جائز في الحكم، ولكنه مكروه؛ لأنه غرهم، سواء تضرر به أهل المصر، أو لم يتضرروا به".


(١) قال في الهداية: "قال: ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش، وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره وقال: "لا تناجشوا".
قال: "وعن السوم على سوم غيره" قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يستم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه"؛ ولأن في ذلك إيحاشاً وإضراراً، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمناً في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد، ولا بأس به على ما نذكره، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٩).
(٢) قال في الهداية: "وهذا إذا كان يضر بأهل البلد، فإن كان لا يضر فلا بأس به، إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضرر. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٩).
(٣) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (١٥١٩)، (٣/ ١١٥٧).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٨٦).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٧) الميرة وهي الطعام. يقال: مار الرجل أهله يميرهم ميراً. ومنه قوله تعالى: {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا} [يوسف: ٦٥]. الصحاح (٢/ ٨٢١)، مقاييس اللغة (٥/ ٢٨٩)، مختار الصحاح (ص: ٣٠١).
(٨) "الجدب نقيض الخصب" كذا في هامش (أ).
(٩) "فتلقى منهم" في (ب).
(١٠) "المصر" في (ب).