للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بخلاف الجهالةِ في المُقَرِّ له): فإن ذلك يمنع صحة الإقرار وذكر في الذخيرة (١) مسألة محالًا بها إلى واقعات الناطفي (٢) تدل على أن جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة أما إذا لم تكن متفاحشة لا تمنع صورته ما إذا قال: هذا العبد لأحد هذين الرجلين جاز، ويحتاج إلى أن يحلف لكل واحد منهما أما لو قال: هذا العبد لواحد من الناس لا يجوز.

إن قال لفلان: عليَّ شئٌ: لَزِمه أن يبيِّن مالَه قيمةٌ

وقوله: (بصحيح إقراره): بالباء الجارة.

(وإن قال لفلان: عليّ شئٌ: لَزِمه أن يبيِّن مالَه قيمةٌ): بعد أن كان ذلك مما يثبت دينًا في الذمة صح إقراره وبيانه قل ذلك أو كثر نحو: أن يبين أنه حبة أو فلس (٣) أو جوزة (٤) وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي (٥) وذكر في الإيضاح (٦): ولا بد من أن يبين شيئًا مما يتمانعه الناس ويقصد بالغصب؛ لأن ما لا يقصد به كالتراب لا يسمى غصبًا، ولو بين مما لا يقصده الناس ولا قيمة له قبل قوله فيه نحو أن يقر أنه غصب صبيًّا حرًّا أو جلد ميتة فهذا اختيار مشايخ العراق، وأما اختيار أهل ما وراء النهر: لابد من أن يبين شيئًا له قيمة؛ لأن الإقرار بالغصب إقرار بلزوم موجبه، وموجبه الرد وإنما يتكامل وجوب الرد بإيجاب القيمة عند تعذر رد العين وكذلك إذا فسّرها بما لا يضمن نحو العقار أو غصبه خمر مسلم وذكر في


(١) يُنْظَر: لسان الحكام ١/ ٢٦٦.
(٢) كتاب الواقعات: لأحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي، فقيه حنفي، من أهل الريّ. توفي سنة ٤٤٦ هـ من كتبه: الأجناس، والروضة، وغيرها. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ١١٣.
(٣) الفلس: قطعة من النحاس يتعامل بها الناس. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٥٠).
(٤) الجَوْزة: ضربٌ مِن الْعِنَبِ لَيْسَ بِكَبِير، وَلَكِنَّهُ يَصْفَرُّ جِدًّا إِذا أَيْنَع. يُنْظَر: لسان العرب (٥/ ٣٣٠).
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٤/ ٥.
(٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع ٧/ ٢١٤.