للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشرط، كذا في شرط الطحاوي (١).

(قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترازًا عن المقبوض على سوم الشراء.

(والوثيقة): أي: لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله): بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح المشروط في العقد، كذا في الإيضاح.

(ومراده الشركة في الربح): يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح، لأن رأس المال (٢) لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: بدون الشركة.

[ما تصح به المضاربة]

(ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أو فلوسًا رائجة (٣) عند محمد رحمه الله حتى أن المضاربة مما سوى هذه الأشياء لا تجوز (٤) إجماعًا. كذا في الذخيرة (٥) وحاصله: أن القروض لا تصلح لرأس مال المضاربة عندنا خلافًا لمالك رحمه الله وكذلك الكيلي أو الوزني خلافًا لابن أبي ليلى وقال مالك رحمه الله: المضاربة بالعروض تصلح، لأن العرض مال متقوم يستربح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة (٦) كما يجوز بقاء المضاربة على


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٤، بدائع الصنائع ٦/ ١٠٨.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (أ) و (ب): رابحة. والصواب ما أثبته وهو موافق لما في البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٦، العناية شرح الهداية ٨/ ٤٤٧.
(٤) في (ب): يجوز.
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٦.
(٦) في (أ): بالمضارب.