للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك إذا باع الْمُدَبَّرة أو أُم الولد وسَلَّم إلى المشتري ثم استردها من المشتري قبل الوطء لا يلزمه الاستبراء، فإن استردّها بعدما وطئها المشتري يلزمه الاستبراء (١).

وهذا الذي [ذكره] (٢) في الإباق فيما إذا أبقت ولم تخرج من دار الإسلام (٣) (٤).

وأمّا لو أبقت ودخلت في دار الحرب (٥) ثمّ أخرجت إلى دار الإسلام بغنيمة أو شراء وأخذها المولى قال أبو حنيفة/ لا يجب عليه الاستبراء، وقال صاحباه (٦) يجب، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (٧).

[حُرْمَة دواعي الوطء وقت الاستبراء لإفضائها إلى الوطء]

({وحَرُمَ} (٨) الوطء حُرِّم الدَّواعي؛ لِإِفْضَائِها إليه) (٩) أي: لإفضاء الدّواعي إلى الوطء؛ كما إذا ظاهر من امرأته؛ لمَّا حَرُم عليه وطؤها حَرُم عليه دواعيه، بخلاف الحيض فإنّ الْمُحَرَّم بسبب الحيض استعمال موضع الأذى كما وقعت الإشارة إليه بالنصّ، ولا يوجد ذلك في التقبيل والمسّ، كذا في "المبسوط" (١٠).


(١) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٨)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٩).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) دَار الْإِسْلَام: هِيَ الدَّارُ الَّتِيْ تَكُوْنُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ فِيْهَا ظَاهِرَةً. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٣٠).
(٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٧).
(٥) دَار الْحَرْب: اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَحْدِيْدِهَا، وَالْأَقْرَبُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا: بِلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ الَّتِيْ تَكُوْنُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيْهَا ظَاهِرَةً، وَلَا صُلْحَ بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَيُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٣١)، لسان العرب (١/ ٣٠٣)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٠٥).
(٦) صاحباه: صاحبا أبي حنيفة/ وهُما: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني -رحمهما الله-.
(٧) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٨).
(٨) في المطبوع: (وحُرْمَة).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٩ - ١٨٠).