للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في باب نكاح العبيد من نكاح «المبسوط» (١) فقال: (وإذا زوَّج الأب أمة (٢) ابنه وهو صغير فذلك جائز، وكذلك الوصي إذا زوَّج أَمَة اليتيم، وكذلك المكاتَب إذا زوَّج أمته، وكذلك المُفاوض [إذا زوَّج] (٣) أمةً من الشركة؛ لأنَّ تزويج الأمة من عقود الاكتساب [فإنه يكتسب به المهر، ويسقط به نفقتها عنه] (٤) وذكر في نكاح التتمة ووصاياها (٥): الأب والوصي يملكان تزويج أمة الصغير، ولا يملكان تزويج عبده؛ وهل يملكان تزويج أمته من عبده؟ في القياس (٦): نعم؛ وفي الاستحسان: لا (٧)، إلا رواية عن أبي يوسف (٨).

[ليس للمأذون أن يُكاتب إلا أن يُجيزه الموْلَى]

(ولا يُكَاتِب) (لأنه ليس بتجارة) أي: لأن عقد الكتابة ليس بتجارة، (إذ هي) التجارة (مبادلة المال بالمال، والبدل) في عقد الكتابة (يُقابَل بفك الحجر) وفك الحجر ليس بمالٍ، (فلم يكن تجارة) فلا يتناوله الإذن؛ ولأن [ثاني الحال الكتابة أقوى من الإذن؛ لأنَّ] (٩) الكتابة تُوجب حرية اليد للحال وحرية الرقبة في الثاني، والإذن لا يوجب شيئًا من ذلك، والشيء لا يتضمن ما هو أعلى منه، كما أن الكتابة لا تتضمن الإعتاق؛ لأن الإعتاق أعلى منها (١٠) (إلا أن يجيزه الولي) فحينئذ يجوز، يعني: إذا كاتب العبدُ المأذونُ العبدَ الذي اشتراه بغير إذن الموْلَى، ثم أجاز الموْلَى كتابته جاز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له يجيز حال وقوعه فيتوقف على الإجازة، فتكون الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (١١)، وبيانه: [أن كسب] (١٢) المأذون خالص ملك الموْلَى يملك فيه مباشرة الكتابة، فيملك الإجازة ثم لا سبيل للعبد على قبض البدل، بل ذلك إلى الموْلَى؛ لأن العبد نائب عنه كالوكيل، فكان قبض البدل إلى من نفَّذ العقد من جهته؛ فإن دفعه المكاتَب إلى العبد لم يبرأ إلا أن يوكِّله الموْلَى بقبضه؛ لأن العبد في حكم قبض بدل الكتابة كأجنبي آخر؛ وكذلك إن لحقه دين بعد إجازة الموْلَى الكتابة، يعني: تنفذ الكتابة؛ لأن بإجازته صار المملوك مكاتبًا له، وخرج من أن يكون كسبًا لعبده، فالدين الذي يلحق العبد بعد ذلك لا يتعلق برقبته ولا بكسبه، كما لو أخذه الموْلَى من يده كاتبه أو لم يكاتبه (١٣).


(١) للسرخسي (٥/ ١٢١).
(٢) الأَمَة: خلاف الحُرَّةِ، والجمع إماءٌ وآمٍ. الصحاح مادة (أ م ا) (٦/ ٢٢٧١).
(٣) سقطت في (ع).
(٤) سقطت في (ع).
(٥) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢٢)، الاختيار (٢/ ١٠٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧).
(٧) سقطت في (أ).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢٢)، اللباب (٢/ ٢٢٤).
(٩) في (ع) سقط نظر.
(١٠) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، الاختيار (٢/ ١٠٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٨).
(١١) انظر: المبسوط للشيباني (٩/ ١٦٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٨).
(١٢) في (ع) (الأكسب).
(١٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٢٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧).