(٢) سبق ذلك في أول كتاب الطلاق.(٣) [سبأ: ٣١].(٤) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٨٤).(٥) مراتب الإجماع (ص: ٧٥).(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢٥١).(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٢٢).(٨) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى ذَلِكَ، كَأَنْ يَقُول لِمُطَلَّقَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ، أَوِ ارْتَجَعْتُكِ، أَوْ رَدَدْتُكِ لِعِصْمَتِي وَهَكَذَا كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٣/ ١٨١)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٥/ ٣٤٢).(٩) يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ، ويرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأْفْعَال الرَّجْعَةَ، وَالرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا تَصِحُّ بِالْفِعْل مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ، وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَيْنَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ بِالْوَطْءِ وَلَا تَصِحُّ بِمُقَدِّمَاتِهِ. انظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٢٢)، والدسوقي (٢/ ٣٧٠)، الأم (٦/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين للنووي (٨/ ٢١٧)، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي مع المغني (٨/ ٤٧٥).(١٠) [البقرة: ٢٣١].(١١) [البقرة: ٢٣١].(١٢) مراتب الإجماع (ص: ٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute