(٢) الزَّرْعُ لغةً: طَرْحُ الْبَذْرِ. الصحاح مادة (ز ر ع) (٣/ ١٢٢٤)، وشرعًا: عبارة عن عقد الزراعة ببعض الخارج، وهو إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج. تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٣). (٣) قال السمرقندي: (وأما إجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة أو معينة فلا يكون عقد مزارعة بل سمي إجارة، وكذا المعاملة هو إجارة العامل ليعمل في كرمه وأشجاره من السقي والحفظ ببعض الخارج، وأما بيان المشروعية فقال أبو حنيفة: كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين، وقال أبو يوسف ومحمد: كلتاهما مشروعتان). انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، الاختيار (٣/ ٧٤). (٤) في (أ) (مساماة) وما أثبت هو الصحيح. انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧). (٥) الْمُسَاقَاةُ: مَفْهُومُهَا اللُّغَوِيُّ هُوَ مَفْهُومُهَا الشَّرْعِيُّ فَهِيَ: مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ وَالْكُرُومِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنْ ثَمَرِهَا، الصحاح مادة (س ق ى) (٦/ ٢٣٨٠)، البناية (١١/ ٥٠٩) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٥). (٦) في (أ) زيادة (و). وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام. (٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٧).