للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[للمأذون أن يستأجر الأرض]]

(وله أن يُسَلِّم ويَقبل السَّلَم) أي: وللمأذون أن يجعل نفسه ربَّ السلم والمُسْلَم إليه (ويَملك أن يتقبَّل الأرض) يعني: (زمين ذا بقبالة كبرد) أي: يستأجر الأرض، وفي «المغرب» (١): وَقَبَالَةُ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا إنْسَانٌ فَيُقْبِلهَا الْإِمَامُ أَيْ: يُعْطِيهَا إيَّاهُ مُزَارَعَةً (٢) (٣) أَوْ مُسَاقَاةً (٤) (٥)، ويأخذ الأرض مزارعة؛ لأنه إن كان البَذْر من قِبَله فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج، وأنه أنفع من الاستئجار بالدراهم، فإن هناك يلزمه الأجر وإن لم يحصل له الخارج، وههنا لا يلزمه شيء (٦) إذا لم يحصل له الخارج، فلمَّا ملك استئجار الأرض بالدراهم فهذا أولى، وإن كان البذر من قِبَل رب الأرض فهو آجر نفسه من رب الأرض لعمل الزراعة ببعض الخارج، ولو آجر نفسه بالدراهم يجوز.

وكذلك إذا آجر نفسه ببعض الخارج، وله أن يدفع الأرض مزارعة؛ لأنه وإن كان البذر من قِبَله فهو مستأجر للعامل ببعض الخارج حتى يعمل في أرضه، وإن كان البذر من قِبَل العامل فهو مؤاجر أرضه من العامل ببعض الخارج، وكل ذلك منه جائز بالدراهم، فكذا ببعض الخارج كذا في «الذخيرة» (٧).


(١) المغرب (١/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) الزَّرْعُ لغةً: طَرْحُ الْبَذْرِ. الصحاح مادة (ز ر ع) (٣/ ١٢٢٤)، وشرعًا: عبارة عن عقد الزراعة ببعض الخارج، وهو إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج. تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٣).
(٣) قال السمرقندي: (وأما إجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة أو معينة فلا يكون عقد مزارعة بل سمي إجارة، وكذا المعاملة هو إجارة العامل ليعمل في كرمه وأشجاره من السقي والحفظ ببعض الخارج، وأما بيان المشروعية فقال أبو حنيفة: كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين، وقال أبو يوسف ومحمد: كلتاهما مشروعتان). انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، الاختيار (٣/ ٧٤).
(٤) في (أ) (مساماة) وما أثبت هو الصحيح. انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧).
(٥) الْمُسَاقَاةُ: مَفْهُومُهَا اللُّغَوِيُّ هُوَ مَفْهُومُهَا الشَّرْعِيُّ فَهِيَ: مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ وَالْكُرُومِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنْ ثَمَرِهَا، الصحاح مادة (س ق ى) (٦/ ٢٣٨٠)، البناية (١١/ ٥٠٩) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٥).
(٦) في (أ) زيادة (و). وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٧).