للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم المولود في الردة]]

(وإذا وطئ المرتد … ) إلى قوله (فجاءت بولد لأكثر من ستَة أشهر) (١).

وذكر في الجامع الصَّغير لفخر الإسلام، وقاضي خان، والتمرتاشي -رحمهما الله-: فجاءت به لستَّة أشهر؛ فألحقوا ستَّة أشهُر بالأكثر منها (٢). ثم فائدة التقييد لقوله (٣): (لأكثر من ستة أشهر) أنَّها إذا جاءت به لأقلِّ مِن ستة أشهر فالولد يرث من أبيه المرتدِّ، وإنْ كانت أمُه نصرانية؛ لأنَّا تيقنَّا حينئذٍ بوجوده في البطن قبل الردَّة، فيكون مسلِمًا تبَعًا للأب.

"وأمَّا إذا جاءت به لستَّة أشهر مِن وقت الرِّدة لم [نتيقن] (٤) بعلوق الولد قبل الردَّة فلا يجعل الولد مسلمًا بإسلام الأب قبل الردَّة" (٥)؛ كذا ذكره الإمام قاضي خان -رحمه الله-.

(فلِما قُلنا) وهو قوله: (لأنَّه لا يفتقِر إلى حقيقة الملك) فالوَلد تبَع له لقُربه إلى الإسلام.

فإن قيل: لِمَ لا يجعل مسلمًا باعتبار دار الإسلام كاللقيط؟ قلنا: لأن تَبعية الدّار عند عدم الأَبوين. فأمّا عند وجودهما فلا يُثبت (٦) ابتداءً الإسلام للولَد باعتبار الدَّار كالصَّغير إذا سُبي ومعه أحد أبويه (٧)؛ كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي، وقاضي خان.

[لوح ٥٠٤/ ب]

فإنْ قلتَ: يُشكل على هذا الولد/ المولود بَين المسلمين إذا ارتدّ أبواه، فإنَّه يبقى الولد مسلمًا ما دام في دار الإسلام باعتبار الدَّار، فعُلِم بهذا أنَّ تبعية الدَّار معتبرة عند وجود الأبوين أيضًا.

قلت: إنَّما كان كذلك لأنَّ هناك قد يثبت للولد حكم الإسلام قبل ارتداد أبويه باعتبار تبعيتهما، فيبقى على ما كان باعتبار بقائِه في دار الإسلام بخلاف ما نحن فيه، فإنَّه لم يكن لهذا الولد حكم الإسلام، فلا يثبت ابتداءً الإسلام باعتباره إذا كان في يد أبوين كافرين، وإذا ثبت أنّه غير مسلم قلنا: المرتدُّ لا يرثه إلا ورثته المسلمون (٨) (٩)؛ كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- في الجامع الصغير، فعُلم بهذا أنَّ ترجيح تبعية الأبوين على الدَّار إنَّما هو في ابتداء وجود الولد لا في حالة البقاء.


(١) "وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر". الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٤٠٩).
(٢) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٨٦).
(٣) في (ب) "بقوله".
(٤) في (ب) "يتيقن".
(٥) العناية شرح الهداية (٦/ ٨٦ - ٨٧).
(٦) في (ب) "تثبت".
(٧) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٦٣)، ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥/ ١٤٦).
(٨) ساقط من (ب).
(٩) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٠١).