للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إذا مات المقطوع الأول من القطع]]

(ثُمَّ مَاتَ (١) أي: المقطوع الأول من القطع (فَإِنَّهُ يُقْتَلُ المُقْتَصُّ مِنْهُ (٢) وهو القاطع الأول (وَاسْتِيْفَاءُ القَطْعِ لا يُوجِبُ سُقُوطَ القَوَدِ (٣)؛ لأنَّ له القصاص في النَّفس (إِذَا اسْتَوْفَى طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ (٤) القصاص لا يسقط حقه من القصاص في النَّفس حتَّى لو قطع يده أولاً ثم قتله كان مسيئاً ولا شيء عليه.

ألا ترى أنَّه لو أحرقه بالنَّار كان مسيئاً ولا شيء عليه فكذا إذا قطعه ثم قتله، وإذا بقي له القصاص في النفس فوارثه يقوم مقامه فيه، هذا إذا مات المقطوع الأول وهو المقتص له، فإن مات المقتص منه من القطع الثاني فديته على على قلة (٥) المقتص له عند أبي حنيفة - رحمه الله- وعند أبي يوسف (٦) ومحمد والشافعي -رحمهم الله-: لا شيء عليه ويهدر دمه على ما يجيء بُعيد هذا كذا ذكره (٧) الإمام المحبوبي-رحمه الله- (٨).

(وَمَنْ قَتَلَ وَلِيُّهُ [عَمْداً] (٩) فَقَطَعَ يَدَ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا وَقَدْ قُضِيَ لَهُ بِالقِصَاصِ أَوْ لَمْ يُقْضَ (١٠) (١١) وترديد القضاء (١٢) وغير القضاء مقدَّم على العفو.

وقوله: (وَمَا بَرَأَ) تأكيد لقوله: (سَرَى (١٣).


(١) بداية المبتدي (٢٤٢).
(٢) بداية المبتدي (٢٤٢).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٢).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٢).
(٥) وفي (ب) (على عاقلة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) وفي (ب) (أبيوسف).
(٧) وفي (ب) (على ماذكره).
(٨) قال الامام السرخسي-رحمه الله-: والمسألة مختلفة بين الصحابة -رضي الله عنهم-. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٤٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٥/ ٤٥٥)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٦٣، ٣٦٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٥).
(٩) سقط في (ب).
(١٠) وفي (ب) (بالقصاص ولم يقص).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٢).
(١٢) القضاء في اللغة: مصدرُ قضى، يقضي، قضاءً؛ أي: حكم، وفصل، وأنفذ، وترجع معانيه إلى قطع الشيء، وإتمامه.
يُنْظَر: العين (٥/ ١٨٥)، الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣١٣)، طلبة الطلبة (٢٦٩)، مشارق الأنوار (٢/ ١٨٩).
وفي الاصطلاح: قولٌ ملزمٌ، صدرَ عن ولايةٍ عامة.
يُنْظَر: الاختيار تعليل المختار (٢/ ٨٧)، مجمع الأنهر (٣/ ٢١٠)، الكليات (٧٠٥)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٣).