(٢) انظر: المبسوط للشيباني (٨/ ٤٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٨)، حاشية الشلبي (٥/ ٢٠٧). (٤) للسرخسي (٢٥/ ٨). (٥) شركة العنان: أن يشارك صاحبه في بعض الأموال ويكون كل واحد منهما وكيلًا عن صاحبه في التصرف في النوع الذي عيَّنا من أنواع التجارة أو في جميع أنواع التجارة إذا عيَّنا ذلك أو أطلقا، ويُبيِّنان قدر الربح. تحفة الفقهاء (٣/ ٧) أنيس الفقهاء (ص: ٦٩). (٦) شركة المفاوضة: وهي أن يشترك متساويان تصرفا ودَينًا ومالًا وربحًا، وتتضمن الوكالة والكفالة. ملتقى الأبحر (ص: ٥٤٧). (٧) سقطت في (ع). (٨) سقطت في (أ). (٩) قال ابن بطال: (العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة). شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (٦/ ٢٠٨). (١٠) سقطت في (ع). (١١) في (ع) زيادة (كما هو جائز). (١٢) سقطت في (أ). (١٣) ربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. انظر: تبيين الحقائق (٤/ ٨٥)، القاموس الفقهي (ص: ١٤٤)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٢١٨). (١٤) للسرخسي (٢٦/ ٢٩). (١٥) انظر: المبسوط للشيباني (٩/ ١٧١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧). (١٦) انظر: درر الحكام (٢/ ٢٧٧)، الدر المختار (٦/ ١٦٠). (١٧) قال الكاساني: (وَلَا يَكْفُلُ بِمَالٍ وَلَا بِنَفْسٍ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَبَرُّعٌ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى بِالْكَفَالَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ.) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧).