للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الانتفاع بجِلْد الأضحية ولحمها أو بيعهما والاستفادة من ثمنهما]

كـ (الجِراب (١) والغِرْبال) (٢)، وكذا له أن يشتري بجلد الأضحيّة ثوباً يلبسه، (ولا يشتري) (٣) له الخَلّ والمدى، وكذلك لا يشتري به اللّحم ولا بأس ببيعه بالدّراهم ليتصدّق بها، وليس له أن يبيعها بالدّراهم لينفقها على نفسه (٤).

وفي "الأجناس" (٥): لو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدّق بثمنها ليس له ذلك وليس له في اللّحم إلا أن يطعم أو يأكل (٦).

فصار حاصل الجواب في الجِلْد: أنّه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز، ولو باعه بشيء لاينتفع به إلا بعد ما استهلكه لا يجوز، وفي اللّحم: لا يجوز أصلاً، سواء باع بشيء ينتفع به بعينه أو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه، وذكر شيخ الإسلام: أن الجواب في اللّحم كالجواب في الجِلْد؛ إن باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز، وتأيّد هذا القول بما روى ابن سماعة عن محمّد: أنّه لو اشترى باللّحم ثوبًا فلا بأس بلبسه، كذا في "الذّخيرة" (٧).


(١) الْجِرَابُ: وِعَاءُ الزَّادِ، مِنْ جِلْدٍ، وَجَمْعُهُ: جُرُبٌ وَ أَجْرِبَة. يُنْظَر: مشارق الأنوار على صِحاح الآثار (١/ ١٤٤)، مختار الصحاح (ص ٥٥).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٣).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٨١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٨٢).
(٥) الْأَجْنَاس: هو كتاب الأجناس في فروع الفقه الحنفي، لأبي العباس، أحمد بن محمد الناطفي، الحنفي، الْمُتَوَفَّى سنة ٤٤٦ هـ، جَمَعَها غير مرتَّبة، ثُمَّ رتَّبَها علي بن محمد الجُرجاني، والكتاب تحت الطبع بتحقيق كُلٍّ من عبدالله بن سعد الطخيس و كريم بن فؤاد اللمعي، وستقوم بنشره دار المأثور بالمدينة النبوية. ويُنْظَر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ١)، الأعلام للزركلي (١/ ٢١٣).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧٠)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧٠ - ٤٧١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٨).