للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك وجه التمسك بالسنة التي روينا وهي قوله -عليه السلام-: «العَمْدُ قَوَدَ» (١).

وقد ذكر في المبسوط وجه التمسك به وقال: العمد قود فقد أدخل الألف واللام في العمد وذلك للمعهود وإن لم يكن فللجنس وليس هنا معهود، فكان للجنس وفيه تنصيص على [أن] (٢) جنس العمد موجب للقود ومن جعل المال واجباً بالعمد مع القود فقد زاد على النص إلى هذا أشار ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: «العَمْدُ قَوَد» لا مال فيه (٣).

(وَلِأَنَّ المَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِباً لِعَدَمِ المُمَاثَلَةِ (٤)؛ لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال صورة و [لا] (٥) معنى، والنفس مخلوقة لتحمل (٦) أمانة الله [تعالى] (٧) وهو الاشتغال (٨) بطاعته وليكون خليفة في الأرض، والمال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي به وليكون مبتذلاً له (٩) في حوائجه، وأمَّا القصاص فمثل، أمَّا من حيث الصورة فلأنَّه قتل بإزاء قتل (١٠) ومن حيث المعنى المقصود بالقتل ليس إلا الانتقام والثاني في معنى الانتقام كالأول ولهذا سمي قصاصاً (١١).

[[المماثلة بين الآدمي والمال]]

(وَفِيْهِ (١٢) أي: وفي القصاص (مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ (١٣) قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١٤) وقد ذكرنا وجه الإحياء فيه شرعًا واستيفاءً في ذكر المحاسن.

(وَلَا يُتَيَقَّنُ لِعَدَمِ (١٥) قَصْدِ الوَلِيِّ (١٦) أي: لقتل القاتل بعدما أخذ الدية معنى يجوز أن يأخذ الولي المال من القاتل بدون رضاه ثم يقتله.

وهذا جواب عن قول الشافعي -رحمه الله- (لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا (١٧) لِلْهَلَاكِ (١٨).


(١) سبق تخريجه (ص ١٩٦).
(٢) سقط في (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٢).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) وفي (ب) (لحمل).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) وفي (ب) (والاشتغال).
(٩) وفي (ب) (به).
(١٠) وفي (ب) (قطع).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٦٣).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١٤) سورة البقرة من الآية (١٧٩).
(١٥) وفي (ب) (بِعَدَمِ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(١٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١٧) وفي (ب) (مدافعا).
(١٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).