للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا شرطه: فما هو الشّرط في سائر التَّبرُّعات المطلقة مِن كونه حُرًا عاقلًا بالغًا، وهذا شرط عام.

وأمّا شرطهالخاصّ فعند أبي حنيفة: الإضافة إلى ما بعد الموت أَو الوصية (١)، خلافًا لهما. وعند محمّد التّسليم إلى المتولّي، وعدم الشُّيوع فيما يحتمِل القِسمة (٢) خلافًا لأبي يوسف فيهما، وعند أبي يوسف يُكتفى بالإشهاد (٣). ومِن شرطه الخاصّ أيضًا أنْ يكون المحلّ عقارًا أو دارًا، ولا يصح وقْف المنقول إلا في الكراع والسلاح (٤).

وأمّا ركنه: فالألفاظ (٥) يثبت بها الوقف كقوله: أرضي هذه صدقة، موقوفة، مؤبدة، على المساكين، يصير وقفًا بالإجماع (٦). وأمّا إذا لم يقُل مؤبّدة، فإنّه يصير وقفًا في قول عامّة مَن يجيز الوقف (٧) (٨)؛ كذا في الأسرار والذخيرة.

وأمّا حكمه: فإنّه إذا صحّ يخرُج الوقف مِن ملك الواقف، ولا يدخل في ملك الموقوف عليه.

[[زوال الملك بالقول]]

قوله: (وقال أبو يوسف) (يزول ملكه بمجرد القول (٩) يعني: يجوز الوقف بمجرّد قوله: وقفتُ، سواء كان مشاعًا، أو مَقسومًا، سلَّمه إلى المتولّي، أو لم يسلِّمه (١٠)، اشترط التأبيد فيه، أو لم يشترط.

وقال محمّد -رحمه الله-: لا يجوز إلا باستجماع شرائطه، وشرائطه ثلاث: أنْ يكون مقسومًا، مُخرَجًا عن يده ومسلَّمًا إلى المتولي، وأنْ يشترِط فيه التّأبيد، وهو أنْ يجعَل آخره إلى سبيل خير (١١) لا ينقطع أبدًا، فحينئذ يجوز (١٢)؛ كذا في شرح الطحاوي.


(١) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٣٠).
(٢) ينظر شرح السير الكبير (ص: ٩٤٩)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٣٧).
(٣) ينظر شرح السير الكبير (ص: ٢٠٨٤).
(٤) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢١٨).
(٥) في (ب) "فالألفاظ التي".
(٦) ينظر البناية شرح الهداية (٧/ ٤٣٦)، الإسعاف فى أحكام الأوقاف (ص: ١٠ - ١١).
(٧) ينظر الأسرار (٣/ ٣١٤).
(٨) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٠٧).
(٩) ينظر بداية المبتدي (ص: ١٢٨)، فتاوى قاضي خان (٣/ ١٥٩).
(١٠) في (ب) "يسلم".
(١١) في (ب) "خير سبيل" بدل "سبيل خير".
(١٢) ينظر البناية شرح الهداية (٧/ ٤٢٣).