(٢) إمَامَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ جَائِزَةٌ إذَا نَوَى الْإِمَامُ إمَامَتَهَا ولم يَكُنْ في الْخَلْوَةِ أَمَّا إذَا كان الْإِمَامُ في الْخَلْوَةِ فَإِنْ كان الْإِمَامُ لَهُنَّ أو لِبَعْضِهِنَّ مُحْرِمًا فإنه يَجُوز. ينظر: الفتاوى الهندية (١/ ٨٥). (٣) في (ب): يرى. (٤) تعريف الخلوة: الخلوة محادثة السر مع الحق حيث لا أحد ولا ملك والخلوة الصحيحة هي غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ٣٢٢)، التعريفات (١/ ١٣٦). (٥) ينظر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (١/ ٣٠٣). (٦) يُنْظَر: الفتاوى الهندية: ١/ ٨٥. (٧) صلاة التراويخ: الترويحة الجلسة في الأصل ثم سميت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة. روى الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله (التراويح سنة) كما في الخلاصة وهي مؤكدة كما في الاختيار وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي سنة عين مؤكدة (على الرجال والنساء) ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وقوله قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ينظر: مراقي الفلاح (١/ ١٨٣). (٨) في (ب): زيادة هذه. (٩) تعريف النفل: ما تَنَفَّلهُ الرجلُ من إعطاء ما لا يجب عليه من الصلاةِ النافلة وغيرِها، والنَّفَل: الغنائم. ينظر: الاشتقاق (١/ ١٥٦). (١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٢/ ١٢٥، والعناية شرح الهداية: ١/ ٣٥٤.