(٢) قال في الهداية: "لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٠). (٣) " لظهور" في (ب). (٤) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن الفضل، أبو المعين النسفي المكحولي، الإمام الزاهد، مصنف التمهيد لقواعد التوحيد، وتبصرة الأدلة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٨٩). (٥) سقط من (ب). (٦) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى زيتاً على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد، ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز؛ لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه". الهداية شرح بداية المبتدي (٦/ ٩٨١). (٧) قال في الهداية: " قال: "ومن اشترى سمناً في زق فرد الظرف، وهو عشرة أرطال، فقال البائع: الزق غير هذا، وهو خمسة أرطال، فالقول قول المشتري؛ لأنه إن اعتبر اختلافاً في تعيين الزق المقبوض، فالقول قول القابض، ضميناً كان أو أميناً، وإن اعتبر اختلافاً في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن، فيكون القول قول المشتري؛ لأنه ينكر الزيادة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨١).