للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَلَم تَسأَلِ الرَبعَ أَن يَنطِقا بِقَرنِ المَنازِلِ قَد أَخلَقا (١)

وفي الصحاحِ بالتحريك وفيه نظر، والقَرَن بفتحتين، حيٌ من اليمن (٢) إليهم يُنسب أويس القرني (٣) هكذا في «المْغُرِْب» (٤).

(هكَذَا وقَّتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهؤلاء).

[وصف لأبعاد المواقيت]

أي: وقّت هذه المواقيت لمن ذكر من أهلها كذي الحليفة لأهل المدينة، وكذلك في غيرها، وذكر في «الإيضاح» (٥)، وقال أبو حنيفة -رحمه الله -: (في أهل المدينة إذا جاوزوا ذا الحليفة فلا بأس بذلك، وأحبّ إلى أن يحرموا من ذي الحليفة)؛ لأنهم إذا وصلوا (٦) في الميقات يجب مراعاة حرمتها قصد الحجّ، أو العمرة أو لم يقصد عندنا.

وقال الشافعي (٧) -رحمه الله-: (إنما يجب الإحرام عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج والعمرة فأما من أراد دخولها [لقتال] (٨)، فليس عليه الإحرام عنده قولًا واحدًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلها يوم الفتح بغير إحرام، فإن أراد دخولها للتجارة، أو طلب غريم له فله فيه قولان، في أحد قوليه: لا يلزمه الإحرام؛ لأن الإحرام غير مقصود لعينه، بل لأداء النُسك (٩) به، وهذا الرجل غير قاصد أداء النُسك فكان الحرم في حقه كسائر البقاع، فوجه قول علمائنا حديث ابن شريح الخزاعي (١٠) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة يوم الفتح: «أنَّ مكةَ حرامٌ حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي،


(١) البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة.
انظر: معجم البلدان، (٤/ ٧٦).
(٢) اليمن: إقليم معروف من بلاد العرب، يقع إلى الجنوب الغربي من جزيرة العرب، سمي بذلك لأنه إلى يمين الناظر إلى مطلع الشمس في الشرق، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة إليه (يمني) و (يمانيّ).
انظر: مختار الصحاح (ص/ ٣٠٩)، المصباح المنير (ص/ ٦٨٢)، الهادي إلى اللغة (٤/ ٥٥٧).
(٣) أويس بن عامر، وقيل: عمر ويقال: أويس بن عامر بن جزء من مالك بن مرادي القرني، الزاهد المشهور أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عن عمر وعلي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وكان ثقة، أسلم على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن منعه من القدوم بره بأمه.
انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٩٥).
(٤) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٨١).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (٢/ ٣٤٢).
(٦) في (ج) حصلوا.
(٧) انظر: المجموع (٧/ ٥٩)، مغني المحتاج" (٢/ ٢٨٦).
(٨) أثبته (ب، ج).
(٩) أي تأدية الفرائض والأركان والسنن المقررة في الحج.
انظر: الاتحاف بحديث فضل الانصاف (ص ٤٣).
(١٠) وأَبو شُرَيْحٍ الخُزاعيّ الكَعْبِيّ، واسْمه خُويلدُ بنُ عَمْرو، وَقيل: عَمْرُو بنُ خُوَيلد، حاملُ لِوَاءِ قومِه يومَ الفَتْح. وأَبو شُرَيحٍ هانئُ بنُ يَزيدَ، جَدُّ المِقْدَامِ بن شُرَيْح، لَهُ وِفادةٌ ورِوَايَةٌ. وأَبو شُرَيْحٍ الأَنصاريّ، مُحدِّثون.
انظر: تاج العروس (٦/ ٥٠٦).