للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو كان الصبي شفيع دار اشتراها الوصي لنفسه، لا يشهد ولا يطلب الشفعة له حتى يدرك الصبي.

ولو اشترى الأب دارًا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير، فليس للذي بلغ أن يأخذها بالشفعة؛ لأن الأب كان متمكنًا من الأخذ بالشفعة؛ لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة فسكوته يكون مبطلاً للشفعة.

ولو باع الأب دارًا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير لا يبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن يأخذها؛ لأن الأب هاهنا لا يتمكن من الأخذ بالشفعة؛ لكونه تابعًا، وسكون من لا يملك الأخذ لا يكون مبطلاً.

وأما الوصي إذا اشترى دارًا لنفسه، أو باع دارًا له، و [الوصي] (١) الصبي شفيعها فلم يطلب الوصي شفعة، فاليتيم على شفعته حتى إذا بلغ؛ لأن الوصي لا يملك البيع والشرى للصغير مع نفسه، إلا إذا كان فيه منفعة للصغير، فأما إذا لم يملك الأخذ لم يكن سكوته تسليمًا. كذا في «الذخيرة» (٢) و «المغني».

وفي «الجامع الصغير» (٣) الوصي إذا باع دار اليتيم والوصي شفيعها فلا شفعة له إلا إذا باعها وكيل القاضي فللوصي الشفعة، [والله أعلم] (٤).

* * *

كتاب القسمة (٥)

إيراد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كُلاً منهما من نتائج النصيب الشائع؛ لما أن أقوى أسباب الشفعة الشركة في نفس البيع (٦)، وأحد الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه أو عوضه (٧) فلا يخلو عن أحد وجهين: الإقدام على البيع، فتجب الشفعة، وعلى إفراز (٨) نصيبه فيتحقق القسمة.

وأما لأن القسمة باقية للشفعة قاطعة لوجوبها رجوعًا إلى قوله -عليه السلام-: «الشفعة فيما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة [للشفعة] (٩)» (١٠)، والنفي يقتضي [سبق] (١١) الثبوت، وكان (١٢) بين الشفعة والقسمة مناسبة المضادة، والمتضادان يفترقان أبدًا مع تقدم المثبت على النافي، كما في الأمر والنهي، والنكاح والطلاق.


(١) زيادة من: (ع).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع: ٥/ ١٦، المحيط البرهاني: ٧/ ٣٢.
(٣) ينظر: البناية: ١١/ ٣٩٧.
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) القسمة: لغة: من الاقتسام، وفي الشريعة: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. ينظر: التعريفات، للجرجاني، ص ١٧٥.
(٦) في (ع): «المبيع».
(٧) في (ع): «عدمه».
(٨) في (ع): «إقرار».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٠٨.
(١١) زيادة من: (ع).
(١٢) في (ع): «وكانت».