(٢) ينظر: أصول السرخسي (١/ ١٥٠)، كشف الأسرار (١/ ٣١٠). (٣) قال في المحيط: "وقد اختلف ألفاظ الفسخ في هذه المسألة: وقع في بعضها اشترى شيئين، ووقع في بعضها اشترى أحد الشيئين وهو الصواب" المحيط البرهاني (٦/ ٥١٢). (٤) سقط من (ج). (٥) قال الزركشي: "فمقتضى كلام الإمام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض؛ لأنه جعل التخصيص جزءاً من المجاز، والتخصيص من المجاز هو كذلك" كشف الأسرار (٢/ ٢٧)، البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٣٣). (٦) [الرحمن: ٢٢]. (٧) {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}، المرجان صغار اللؤلؤ واحدتها مرجانة، وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدهما فخرج مخرج: أكلت خبزاً ولبناً. مجاز القرآن (٢/ ٢٤٤). (٨) سبق ترجمته ص ١١٨. (٩) "ثمنا" في (ب). (١٠) "فسد" في (ب). (١١) "المعنى" في (ب). (١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (١٣) سقط من (ب). (١٤) سقطتا من (ب). (١٥) "من" في (ب). (١٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٥).