للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[الرد هو الأصل والقيمة مخلص]]

(وسنذكر الوجه من الجانبين) أي: في هذا الفصل في مسألة (ومن غصب عبدًا فاستغله فنقصته الْغَلَّة (١)، ويتصدّق بالغلة) إلى آخره (وعند العجز عن ردّه يجب القيمة أو يتقرر بذلك السبب بينهما) أي: تتقرر القيمة، وإنّما رد بينهما لاختلاف يُحرج المشايخ (٢) في أنّ الرد هو الأصل والقيمة مُخَلِّصٌ (٣)، أو على العكس على ما ذكر، وقال عند العجز عن ردّه يجب هذا على قول من يقول إنَّ الموجب الأصلي هو رد العين، والقيمة خَلَف عنه؛ وقوله (أو يتقرر) القيمة على قول من يقول القيمة هو الأصل، وردّ العين خلف عنه، فإذا هلك العين تقرّرت القيمة عليه كما كانت واجبة كما غصب (٤).

[[ضمان الغاصب للنقصان إذا لم ينجبر بها]]

(وإن نقص في يده) أي: المغصوب (في يد الغاصب ضمن النقصان) هذا إذا لم ينجبر نقصانه بالزيادة بوجه آخر، أما إذا انجبر بها فلا يَضمن عندنا (٥)؛ فإنه إذا كان المغصوب (جارية فولدت عند الغاصب، ثم مات الولد فعلى الغاصب رد الجارية، ونقصان الولادة؛ لأنها دخلت في ضمانه بجميع أجزائها، وقد فات جزء مضمون منها، ولو فات كلها ضَمِن الغاصب قيمتها، والجزء معتبر بالكل، وأما إذا كان الولد حيًا فردّهما، وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة لم يَضمن الغاصب من نقصان الولادة شيئًا عندنا (٦)، وقال زفر هو ضامن لذلك (٧) كذا في «المبسوط» (٨).


(١) الْغَلَّةُ: كُلُّ مَا يَحْصُلُ مِنْ رِيعِ أَرْضٍ أَوْ كِرَائِهَا أَوْ أُجْرَةِ غُلَامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. المغرب مادة (غ ل ل) (ص: ٣٤٤).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٩).
(٣) سقطت في (أ).
(٤) قال العيني: (والأول أصح؛ لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة ورد العين مُخَلِّصًا عنه كان للغاصب أن يقول: خذ قيمة هذا المغصوب وهو جعل الدين وجب أصالة). البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٩)، و انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٦).
(٥) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٢١)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨).
(٦) وبه قال مالك. انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٩)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٣٠٥).
(٧) وبقول زفر قال الشافعي وأحمد. انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٥٠)، المجموع (١٤/ ٢٤٩)، المغني لابن قدامة (٥/ ١٩٩).
(٨) للسرخسي (١١/ ٥٨).