للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اشتراط الوضيعة على المضارب]

قوله: رحمه الله (١) (كاشتراط الوضيعة على المضارب): الوضيعة: اسم لجزء هالك من المال ولا يجوز أن يلزم غير رب المال. إلا أنه لم يوجب الجهالة في الربح فلم تفسد (٢) المضاربة، وذكر في الإيضاح والذخيرة (٣) في هذا الموضع مثل أن يشترط الوضيعة عليهما ولكن ذكر في التحفة (٤) كلا اللفظين. فقال: وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط الوضيعة على المضارب أو عليهما فالشرط يبطل ويبقى العقد صحيحًا.

[اشتراط تسليم المال للمضارب]

(لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسليم إليه): ولأن فيها معني الإجارة من حيث أنه شرط بمقابلة عمله بدل فيجب العمل فيها بمعنى الإجارة فعملنا به في تسليم رأس المال لأن تسليم محل العمل في الإجارة شرط جواز الإجارة وحكى القاضي الإمام أبو عاصم العامري عن الفقيه محمد بن إبراهيم الضرير (٥) رحمهما (٦) الله: إذا شرط رب المال لنفسه أن يتصرف في المال بانفراده متى بدا له وأن يتصرف المضارب في جميع المال بانفراده متى بدا له جازت المضاربة. وإنما لا يجوز شرط عمل رب المال مع المضارب إذا شرط العمل جملة، لأنه حينئذ لا يصير المال مسلمًا إلى المضارب كذا في الذخيرة (٧).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): يفسد.
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٥٠.
(٤) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢١.
(٥) هو: محمد بن إبراهيم الضرير الميداني أبو بكر قال الذهبي من أئمة الحنفية. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ٦.
(٦) في (أ): رحمهم.
(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٥٠، قرة عين الأخيار ٨/ ٤١٧.