للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[نوع الشركة في الماء والكلأ والنار]]

ثم في قولِه -عليه السلام-: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ (١) وَالنَّارِ» لم يرد به شركة الْمِلْك، إنّما أراد به الإباحة في الماء الذي لم يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنهار لكلّ أحد أن يشرب منها ويسقي دوابه وإن كان فيه [انقطاع] (٢) ذلك الماء، إلى آخر ما ذكر من الكتاب (٣) [في] (٤) أحكام المياه من الأنواع الأربعة (٥).

[[تفصيل الشركة في الكلأ والحشيش والشجر]]

وأمّا الكلأ والحشيش: إذا نبت في أرض إنسان بغير إنبات يكون مباحاً لكلّ من يأخذه إلا أنّه لا يدخل أرضه إلا بإذنه، فإن كان لا يجد ذلك في موضع آخر يقول لصاحب الأرض إما أن تحتش وتدفع إِلَيَّ وإما أن [تأذن] (٦) لي بالدخول، بخلاف الشّجر فإن الشّجر إذا نبت في أرض إنسان بغير إنبات يكون لصاحب الأرض (٧).

[[الفرق بين الشجر والكلأ والحشيش]]

والشّجر: ماله ساق نحو السوسن (٨) والشوك (٩).

والكلأ والحشيش: مالا ساق له إذا نبت بل ينبسط على وجه الأرض (١٠).


(١) الْكَلَأ: هُوَ الْعُشْبُ الَّذِي تَرْعَاهُ الدَّوَابُّ رَطْبَاً كَانَ أَوْ يَابِسَاً، وَقِيْلَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى ذِيْ سَاقٍ وَغَيْرِهِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٤٤)، مختار الصحاح (ص ٢٧١).
(٢) في (ب): (انتفاع).
(٣) الكتاب: المراد به هنا الهداية شرح البداية، وذلك بقوله: (اعلم أن المياه أنواع … ). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٩).
(٤) في (أ): (من).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٨٩)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٥٩).
(٦) في (أ): (يأذَنَ).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٩٣)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٥٩).
(٨) السَّوْسَن: نَبَاتٌ يُشْبِهُ الرَّيَاحِينَ عَرِيضُ الْوَرَقِ وَلَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ فَائِحَةٌ كَالرَّيَاحِينِ، وَيَعْتَبِرُهُ بَعْضُهُم مِنْ الرَّيَاحِيْن. يُنْظَر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٩٥)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢٦٤)
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٥)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٥٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٩).
(١٠) يُنْظَر: المراجع السابقة.