للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: ينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا علم أن حق المستأجر تعلق بماله بل يؤخر [الحبس] (١) إلى أن تنقضي الإجارة.

قلنا: القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من [عند] (٢) المستأجر فيحبسه لهذا كذا في الذخيرة (٣)، والجامع الصغير (٤) للإمام المحبوبي.

[[استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل]]

(وإذا استأجر الخياط غلاما) [أي] (٥) ليخيط معه (فأفلس الخياط ((٦)، فلا يتحقق الإفلاس فيه علم بهذا أن المراد من إفلاس الخياط [هو الخياط] (٧) الذي يعمل لنفسه، حيث يحتاج فيه إلى شراء الثياب؛ ليخيطها، ويبيعها على أن الخياط الذي يعمل لغيره بأجر قد يتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس، [فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه، أو يلحقه ديون كثيرة، ويصير بحال أن الناس] (٨) لا يأتمنونه على أمتعتهم كذا في الذخيرة (٩).

[[استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر]]

(ومن استأجر غلاما يخدمه في المصر، ثم سافر فهو عذر) وإن قال: المؤاجر للقاضي: إنه لا يريد السفر، ولكنه يريد فسخ الإجارة، وقال المستأجر: أنا أريد السفر، فالقاضي يقول للمستأجر: مع من تخرج؟، فإن قال: مع فلان، وفلان، فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم، وهل استعد للخروج، فإن قالوا: نعم، ثبت العذر [وإلا] (١٠)


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب) ثمن.
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) تكملة المسئلة: وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر.
انظر: البداية (١/ ١٩٢).» كذا في الذخيرة انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠١).
(١٠) في (ب) ومالا.