للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا؛ وهذا لأن الخروج لا بد له من الاستعداد. قال الله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (١).

وبعض مشايخنا قالوا: القاضي يحكم بزيه، وثيابه فإن كانت ثيابه ثياب السفر يجعله مسافرا، وهذا لأن الزي [والسيما] (٢) حجة يجب العمل بها عند اشتباه الحال، وبعضهم قالوا: إذا أنكر المؤاجر السفر، فالقول قوله، وبعضهم قالوا: القاضي يحلف المستأجر بالله إنك عزمت على السفر، وإليه مال الكرخي (٣) والقدوري (٤) (٥) رحمهما الله.

وكذلك لو خرج من المصر، ثم عاد يحلف بالله أنك قد خرجت قاصدا إلى [الموضع] (٦) الذي ذكرت، ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون له ذلك عذرا له في فسخ الإجارة، [لأنه يملكه] (٧) إبقاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في مكان معين بأن يخرج إلى السفر، ويخلى بين المستأجر وبين العبد، كذا في الذخيرة (٨)، [والله أعلم] (٩).


(١) سورة [التوبة: ٤٦].
(٢) في (أ) والسيما له و في (ب) والسيما والمثبت ما ذكر في (ب).
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٠).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤).
(٤) هو الإمام، أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي، المتوفى: سنة ٤٢٨، ثمان وعشرين وأربعمائة.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٦٣١).
(٥) انظر: مختصر القدوري (ص: ١٠٥).
(٦) في (ب) الموقع.
(٧) في (أ) لا يمكنه في (ب) لأنه يملكه والصواب ما ذكر في (ب).
(٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٠).
(٩) ساقط من (أ).