للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنقطع (١) الإجارة والإعارة. وأما في الوديعة: فمنفعة الإيداع تعود إلى المالك فلو أخذنا المالك بإقراره لا ينقطع الإيداع.

[قال: اقتضيت من فلان ألف درهم]

(وهذا بخلاف ما إذا قال: اقتضيت من فلان ألف درهم): إلى آخره، صورته ما ذكره في المبسوط (٢) فقال: وإذا أقرَّ الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه وقبضها فقال: فلان أخذت مني هذا المال ولم يكن لك عليَّ شيء فرده عليَّ فإنه يجبر على أن يرد المال بعد أن يحلف أنه ما كان له عليَّ شيء، وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى رحمهما الله أنه لا شيء على المقر. ووجهه: أنه ما أقرَّ بشيء على نفسه لغيره إنما أقرَّ بوصول حقه إليه وذلك غير ملزم إياه شيئًا ولكنا نقول الاقتضاء عبارة عن قبض مال مضمون من ملك الغير؛ لأن المقتضي يستوفي من مال المديون مثل ما له عليه فيصير قصاصًا بدينه والقبض المضمون من ملك الغير سبب لوجوب الضمان عليه وقد أقرَّ ثم ادعى لنفسه دينًا على صاحبه ولا يثبت الدين له على صاحبه بدعواه ولكن يتوجه اليمين فإذا حلف لزمه رد المقبوض، وكذلك لو أقرَّ أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة له عنده أو هبة وهبها له فقال: بل هي مالي قبضته مني، فعليه أن يرده بإقراره بقبض المال من يد الغير وعلى اليد ما أخذت حتى ترد ولم يثبت ما ادعى من الحق فيه لنفسه.


(١) في (أ) و (ب): ينقطع. والصواب ما أثبته لمناسبة السياق.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٠٨.