(٢) في (ع): سقط نظر. (٣) انظر: شرح الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٢٩)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩٠). (٤) قال النووي: (زوائد المغصوب منفصلة كانت كالولد والثمرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعلم الصنعة مضمونة على الغاصب كالأصل، سواء طلبه المالك بالرد أم لا). روضة الطالبين (٥/ ٢٧)، وانظر: العزيز (٥/ ٤٠٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٥). (٥) وبقول الشافعي قال أحمد، وقال المالكية في الأرجح عندهم: (إذا كانت الزيادة التي بفعل الله متصلة كالسمن والكبر فلا تكون مضمونة على الغاصب. وأما إذا كانت الزيادة منفصلة ولو نشأت من غير استعمال الغاصب كاللبن والصوف وثمر الشجر، فهي مضمونة على الغاصب إن تلفت أو استهلكت، ويجب ردها مع المغصوب الأصلي على صاحبها). انظر: الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٨٣)، الشرح الكبير للدردير (٤٤٨/ ٣)، المغني (٥/ ١٩٤)، الشرح الكبير على متن المقنع (٥/ ٤٠٩). (٦) انظر: الاختيار (٣/ ٥٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٨)، اللباب (٢/ ١٨٨). (٧) انظر: الأسرار للدبوسي (٣/ ٩٧).