للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إصلاح الوقف من غلته]]

(والغَلّة مستحقة له) فلذلك يصرف على الموقوف عليه ما فضل من الغَلَّة الَّتي صُرفت على العمارة المستحقّة عليه، وهي مثل العمارة التي كانت هي وقت ابتداء الوقف، ولا يصرف إلى زيادة العمارة التي لم تكن وقفًا (١) ابتداء الوقف.

(ولو كان الوقف على الفقراء إلّا (٢) على رَجُل بعينه فكذلك عند البعض) أي: لا يصرَف غَلَّة الوقف إلى زيادة عِمارة لم تكن وقت الوَقف بل تُصرَف إلى الفقراء.

(والأوّل أصّح) وهو أن يكون البناء/ الثّاني مثل الأوَّل لا زائدًا على الأوّل.

وَذكر في الذّخيرة: رَجُل وقف أَرضًا له على المساكين وقفًا صحيحًا، ولم يذكر عمارتَها، فإنّ عمارتها في غَلّة (٣) هذه الأرض يبدأ القيم أو لا من الغَلَّة (٤) بعمارتها، وما يصلحها وما فضل من ذلك يقسم على الفُقراء، وهذا لأنّ العمارة وإنْ لم تَكُن مشروطة في الوقف نصًّا فهي مشروطة اقتضاءًلأنّ مقصود الواقف إدرار الغَلّة مؤبَّدًا على المساكين، وهذا المقصود إنَّما يحصل بإصلاحها وعمارته، ا والثّابت اقتضاءً ثابت بطريق الضرورة والضرورة تندفع بهذا الذي ذكرنا (٥).

(الأوَّل (٦) أولى) وهو إجارة الحاكم وعمارتها بأُجرتها ثُم ردّها إلى مَن له السُّكنى. والثاني: وهو ترك العمارة، واستفيد الثّاني هذا من قوله لأنَّه لو لم يعمرها ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقّه لتردده، فإنّ الامتناع يحتمل أن يكون [لبطلان حقّه، ويحتمل أنْ يكون] (٧) لنقصان ماله في الحال، ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته ثم ردّه إليه.

(ولا تصحُّ (٨) إجارة مَن له السُّكنى) هذا مِن قَبيل إضافة المصدر إلى الفاعل.

(لأنَّه غير مالك) أَي (٩): لأنّ مَن له السُّكنى غير مالك للدّار، والإجارة تمليك المنافع بالعِوض والتّمليك لا يتحقَّق مِن غير المالك.

فإنْ قيل: إنَّ المستأجر لا يملك الدّار، ومع ذلك كان له أنْ يؤاجِرها مِن آخر للسُّكنى، وكذلك في كلِّ عملٍ لا تختلف العين باختلاف المستعمل.

قلنا: هناك ملك المستأجِر المنفعة وهنا أُبيحت المنفعة للموقوف عليه ليكون ثواب إباحةِ المنفعة راجعًا إلى الواقف حتّى لم يقُم ههنا عَين الوقف مقامَ المنفعة في ابتداء الوقف، لأنَّه لا يلْزم تمليك المنافع المعدومة، بخلاف الإجارة حيث أُقيمت الدّار مقام المنفعة وقتَ الإجارة، لئلا يلزم تمليك المنافع (١٠) المعدومة، فلمّا ملكها في الإجارة ملك أيضًا تمليكها من غيره.


(١) في (ب) "وقت".
(٢) في (ب) "لا".
(٣) في (ب) "علة".
(٤) في (ب) "العلة".
(٥) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٣٦).
(٦) في (ب) "والأول".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٨) في (ب) "يصح".
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) ساقط من (ب).