للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما ينعقد عند إقامة العمل، وعند ذلك لا جهالة في المعقود عليه بخلاف البيع، والنكاح، [والعقد] (١) هناك ينعقد؛ [لازما] (٢) في الحال والبدل يستحق بنفس العقد، [وإذا] (٣) لم يكن معلوما عند العقد كان العقد فاسدا، إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم، [فعند] (٤) أبي حنيفة -رحمه الله- الشرط الأول جائز، والثاني فاسد.

[[أحكام الأجرة]]

(وعندهما (٥) الشرطان جائزان)، (وعند زفر -رحمه الله- الشرطان فاسدان) (٦). وهو القياس؛ لأنه لو قال في البيع إن أعطيت الثمن إلى شهر فعشرة دراهم، وإن أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما، كان العقد فاسدا كله؛ للتردد بين التسميتين (٧)؛ ولأنه اجتمع في اليوم وفي الغد تسميتان، أما في اليوم فلأن العقد المضاف إلى الغد ثابت في [اليوم] (٨)؛ لأن الغد ذكر (٩) للترفيه لا للإضافة، بدليل أنه لو أفرد العقد في الغد خطه غدا بنصف درهم، يثبت هذا العقد في اليوم حتى لو خاطه اليوم يستحق نصف


(١) في (ب) فالعقد.
(٢) في (أ) لأن ما وفي (ب) لازما وهو الصحيح.
(٣) في (ب) فإذا.
(٤) في (ب) عند.
(٥) أي عند أبي يوسف والشيباني.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٨٥)، الجامع الصغير (١/ ٤٤٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٣١) اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٩٨).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٨٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٣١)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٩٨).
(٧) التسمية الأولى: لو قال في البيع إن أعطيت الثمن إلي شهر فعشرة دراهم.
التسمية الثانية: وإن أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما كان العقد فاسدا كله.
(٨) في (ب) الغد.
(٩) لأنه ساقطة من (أ).