يُنْظَر ترجمته: الجواهر المضيَّة ٢/ ١١٩، معجم المؤلفين: ١١/ ٢٣٣. (٢) في (أ): المص. (٣) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح البداية ٨/ ٣٩٥. (٤) في (ب): بصحته. (٥) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٢. (٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١١٨. (٧) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٠)، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، ح: (٥١١٥)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وابن ماجة (٢/ ٨٧٠)، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، ح: (٢٦٠٩)، من حديث ابن عباس. وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٣٢٥، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى يُنْظَر: التلخيص الحبير ط العلمية (٣/ ٤٩٥). وبلفظ آخر في الصحيحين: البخاري (٨/ ١٥٦)، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث (٦٧٦٦)، ومسلم (١/ ٨٠)، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث (١١٤ - ٦٣)، من حديث سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".