للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإقرار بالوالدين]

(ويجوز إقرار الرجل بالوالدين) إلى آخره. اعلم أن هذا الذي ذكره هنا من صحة إقرار المقر بالأم حيث قال: بالوالدين موافق لرواية تحفة الفقهاء ورواية شرح الفرائض للإمام سراج الدين (١) المصنف (٢) رحمه الله ومخالف لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للإمام المحبوبي وغيرها (٣) والله أعلم بالصحة (٤). وذكر في التحفة (٥) أما الإقرار بالوارث من المريض أو من الصحيح نوعان: في حق النسب وفي حق الميراث أما في النمسب: فمن الرجل يصح لخمسة نفر بالوالدين وبالولد وبالزوجة وبالولاء، ومن المرأة تصح بأربعة نفر بالوالدين وبالزوج وبالولاء دون الولد؛ (لأن فيه تحميل النسب على الغير) وذكر في المبسوط (٦) أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب والزوج ومولى العتاقة ولا يصح إقرارها بالولد، والأصل فيه أن إقرار الرجل على نفسه حجة وعلى غيره ليس بحجة فالرجل في الإقرار بالأب يلزم نفسه الانتساب إليه لأنه يجب على الولد أن ينتسب إلى أبيه شرعًا. قال عليه السلام: "من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا" (٧) وكذلك إذا أقرَّ بمولى


(١) هو: محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور، سراج الدين أبو طاهر السجاوندي: رياضي حنفي فرضي توفي نحو ٦٠٠ هـ. له: السراجية نسبة إلى كنيته سراج الدين في الفرائض والمواريث، وشرح السراجية والوقف والابتداء.
يُنْظَر ترجمته: الجواهر المضيَّة ٢/ ١١٩، معجم المؤلفين: ١١/ ٢٣٣.
(٢) في (أ): المص.
(٣) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح البداية ٨/ ٣٩٥.
(٤) في (ب): بصحته.
(٥) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٢.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١١٨.
(٧) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٠)، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، ح: (٥١١٥)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وابن ماجة (٢/ ٨٧٠)، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، ح: (٢٦٠٩)، من حديث ابن عباس. وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٣٢٥، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى يُنْظَر: التلخيص الحبير ط العلمية (٣/ ٤٩٥). وبلفظ آخر في الصحيحين: البخاري (٨/ ١٥٦)، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث (٦٧٦٦)، ومسلم (١/ ٨٠)، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث (١١٤ - ٦٣)، من حديث سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".