للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]]

اختلاف الدين وإذا انضم إلى حق الملك ماله زيادة أثر في إيجاب الصلة التحق الحق بالحقيقة، ومن حكم حقيقة الملك [أن] (١) يصير المملوك بمثل حال المالك إذا كان ذا رحم محرم منه، وكذا هاهنا وفيما إذا كان المشتري أخا لم يوجد علة العتق في حق المكاتب؛ لأنه إن وجدت القرابة المحرمة للنكاح لم توجد حقيقة الملك لا حقيقة و [لا] (٢) حكما، وأما حقيقة فلا إشكال. وأما حكما واعتبارا فلأنه لم ينضم إلى حقيقة الملك ما له أثر في إيجاب زيادة الصلة؛ لأن الموجب لزيادة الصلة الولاءة، وقد انعدم الولاء في قرابة الأخ، فلم يلتحق الحق (٣) بالحقيقة، بل بقي مجرد الحق مع القرابة المحرمة للنكاح، وإنه ليس بعلة تامة لضرورة المشتري بمثل حال المشتري (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها) (ومعناه: إذا كان معها ولدها إلى آخره ((٤)، وإن ملكها وحدها قال: أبو حنيفة -رحمه الله-: له أن يبيعها، وقال: أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله- ليس له أن يبيعها، كذا في المبسوط (٥)، والذخيرة (٦).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (أ) الولاء.
(٤) أي وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها.» والأصل في هذا هو أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل النكاح؛ لأن حقيقة الملك في رقبتها لا يثبت للمكاتب لقيام الرق المنافي فيه، إنما يثبت له ملك اليد، وبملك اليد لا يبطل النكاح، وله أن يبيعها ما لم تلد منه؛ لأن النكاح ليس لسبب لاستحقاق الصلة، فلا يمتنع عليه البيع بسببه.
فإن ولدت منه امتنع بيعها لثبوت حق الولد، وكذلك المكاتبة يشتري زوجها، فله أن يطأها بالنكاح؛ لأنها لم تملك رقبته حقيقة ثم إن امرأة المكاتب إذا ولدت قبل أن يشتريها المكاتب، ثم ملكها المكاتب بوجه من الوجوه فلا يخلو إما أن ملكها مع الولد، أو وحدها، فإن ملكها مع الولد فليس له أن يبيعها بالإجماع أي اجماع أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الشيباني.
(٥) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ١٠٢).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٥٧).