(٢) ساقطة من (ب). (٣) ساقطة من (أ) الولاء. (٤) أي وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها.» والأصل في هذا هو أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل النكاح؛ لأن حقيقة الملك في رقبتها لا يثبت للمكاتب لقيام الرق المنافي فيه، إنما يثبت له ملك اليد، وبملك اليد لا يبطل النكاح، وله أن يبيعها ما لم تلد منه؛ لأن النكاح ليس لسبب لاستحقاق الصلة، فلا يمتنع عليه البيع بسببه. فإن ولدت منه امتنع بيعها لثبوت حق الولد، وكذلك المكاتبة يشتري زوجها، فله أن يطأها بالنكاح؛ لأنها لم تملك رقبته حقيقة ثم إن امرأة المكاتب إذا ولدت قبل أن يشتريها المكاتب، ثم ملكها المكاتب بوجه من الوجوه فلا يخلو إما أن ملكها مع الولد، أو وحدها، فإن ملكها مع الولد فليس له أن يبيعها بالإجماع أي اجماع أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الشيباني. (٥) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ١٠٢). (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٥٧).