(٢) هذا هو الوقف الأول. (٣) هذا هو الوقف الثاني. (٤) الاستيلاد لغة: طلب الولد. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٠٥٦). شرعا: طلب الولد من الأمة. وفي العرف هو تصيير الجارية أم ولد يقال: فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده انظر: التعريفات (ص: ٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٢٣). (٥) ساقطة من (ب). (٦) تكملة المسئله بشكل أوضح: وكلاهما لا يجوز. والتحرير أن كسبه موقوف وكل موقوف يقبل الفسخ فكسب المكاتب يقبل الفسخ، وما يقبل الفسخ لا يجوز أن يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد، لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله والأقوى لا يجوز أن يكون تبعا للأدنى. انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠١).