(٢) شرح فتح القدير (/ ٣٧٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (٢١٤٣)، (٧/ ٧٠)، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم حبل الحبلة، رقم (٥ - ١٥١٤)، (٣/ ١١٥٣). (٤) "المجهول" في (ج). (٥) ينظر: الصحاح (٤/ ١٦٦٥). (٦) المغرب (١/ ١٠١ - ١٠٢). (٧) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٥). (٨) المضامين ما في أصلاب الفحول. غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٠٨)، جمهرة اللغة (١/ ٥٥٩). (٩) الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة. غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٠٨)، جمهرة اللغة (١/ ٥٥٩). (١٠) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، من طريق عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» برقم (١١٨٥١)، (١١/ ٢٣٠)، وكذا البزار (عن ابن عباس) ورواه البزار عن ابن عمر، قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن جبيبة: وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة، وأخرجه عبدالرزاق، قال ابن حجر: وسنده قوي. فيض القدير (٦/ ٣٠٧)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ١٠٤)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٤٩).