للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كجرِّ الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب): صورته: معتقة تزوجت بعبد ولدت منه أولادًا فجنى الأولاد كان عقل جنايتهم على موالي الأم؛ لأن الأب ليس من أهل الولاء، فكان الولد ملحقًا بقوم الأم فإن أعتق العبد جر ولاء الولد إلى نفسه، هكذا روي عن عمر - رضي اللّه عنه، كذا ذكره الإمام قاضي خان (١).

[إذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني]

(وقد اعترض على الولاء الموقوف): وهو: الولاء من جانب البائع وإنما سماه موقوفًا؛ لأنه على عرضيته التصديق بعد التكذيب. (ما هو أقوى وهو دعوى المشتري) وإنما (٢) كان دعواه أقوى؛ لأن الملك له قائم في الحال ظاهر فكان (٣) دعوى الولاء إلى نفسه بسبب الإعتاق مصادفًا محله لوجود شرطه وهو قيام الملك بخلاف النسب على ما مرّ. وهو قوله: أن النسب مما لا يحتمل النقض) إلى آخره، (وهذا يصلح مخرجًا) أي: حيلة (على أصله) أي: على أصل أبي حنيفة (٤)، (ويخاف عليه): أي: على البائع وذكر الإمام المحبوبي رحمة الله صورته رجل في يديه صبي ولد في ملكه وهو يبيعه ولا يأمر المشتري أن يدعيه البائع يومًا فينتقض البيع فيقر البائع بكون الصبي ابن عبده الغائب حتى ما أمن المشتري انتقاض البيع بالدعوى عند أبي حنيفة رحمه اللّه فإن هذا يكون حيلة عنده وفي الفوائد الظهيرية (٥) الحيلة في هذه المسألة على قول الكل أن يقر البائع أن هذا ابن عبده الميت حتى لا يتأتى منه تكذيب فيكون مخرجًا على قول الكل.


(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٥/ ٢٨.
(٢) تكررت في (ب).
(٣) في (أ): وكان.
(٤) يُنْظَر: الهداية ٣/ ١٧٦.
(٥) يُنْظَر: البناية ٩/ ٤٢٣.