(٢) الإِحْلِيْلُ: مَخْرَجُ الْبَوْلِ مِن الْإِنْسَانِ وَمَخْرَجُ اللَّبَنِ مِن الثَّدْيِ وَالضَّرْعِ، وَإِحْلِيْلُ الذَّكَرِ: ثُقْبُهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَجَمْعُهُ أَحَالِيْل. يُنظر: لسان العرب (١١/ ١٧٠)، مختار الصحاح (ص ٧٩). (٣) الأوضح: "الأوضح" في فروع الفقه الحنفي، شرح على الهداية، في مجلدين، للشيخ، الإمام، أبي بكر، محمد بن أبي الفتح النيسابوري، الحنفي، وهو مخطوط، ومنه نسخة في معهد البيروني للدراسات الشرقية في طشقند، بأوزبكستان، ورقم الحفظ ٣٢٧١. ويُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٧٣)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ٣٣٤)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٢٠٢)، خزانة التراث بمركز الملك فيصل (٩٩/ ٩٠٦). (٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٠ - ٤١١). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٩). (٦) في (أ): (معاني). (٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩/ ٥) كتاب (الديات) باب (قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية) برقم (٦٨٧٨) بِلَفْظِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ». - وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٣٠٢) كتاب (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب (ما يباح به دم المسلم) برقم (١٦٧٦).