للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَا صَارَتْ قِيْمَةً بِفِعْلِهِ) (١)، وَ (مَا) نَافِيَةٌ، أَيْ: لَمْ تَصِرْ قِيْمَةُ الْعَبْدِ قِيْمَةً بِفِعْلِ الرَّاهِنِ بَلْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ (٢).

(وَفِيْمَا تَقَدَّمَ) (٣)، وَهُوَ بَيْعُ الْعَدْلِ وَالْمُرْتَهِنِ إِنَّمَا (صَارَ دَيْنًا بِفِعْلِ الرَّاهِنِ) (٤) (٥).

(لِمَا قُلْنَا) (٦)، إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: (لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئَاً) (٧) (٨).

[[إذا كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه تمكين الراهن من البيع حتى يقضيه دينه]]

(وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْبَيْعِ حَتَّى [يَقْضِيَهُ] (٩) الدَّيْنَ) (١٠)، أَيْ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمَكِّنَ الرَّاهِنَ مِنْ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ يَقُوْلُ الرَّاهِنُ: [إِنَّمَا] (١١) أَبِيْعُ لِأَقْضِيَ دَيْنَكَ، ولَفْظُ [الْمُزاد] (١٢): حتّى [يَقْضِيَه] (١٣) الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه (١٤)؛ لِأنَّ فِيْ هَذَا نَقْضُ يَدِ الْاسْتِيْفَاءِ، وَرُبَّمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِهِ (١٥).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٦/ ١٤٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٧٠).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).
(٤) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٧٠).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦١).
(٧) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٠).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧).
(٩) في (أ): (يقبضه).
(١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٠).
(١١) في (أ): (إِنِّي).
(١٢) في (أ): (الرَّاد).
(١٣) في (أ): (يَقْبِضَه).
(١٤) وفي المطبوع من بعض شروح "مختصر القدوري" جاءت بهذا اللفظ: (حَتَّى يَقْضِيَهُ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ). يُنْظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣٣)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٥٨).
(١٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٦).