(٢) انظر: الطرابلسي في "مواهب الجليل" (٢/ ٥٣٠). (٣) أثبته من (ب) وفي (أ) سميعًا. ولعل الصواب ماأثبته لموافقته سياق الكلام. (٤) قلت: وفي نهاية هذه المسائل أنقل خلاصة قيّمة في بيان مجاوزة الميقات المكاني، ذكرها ابن عابدين في رد المحتار (٧/ ٣٣١) خلاصة قيّمة في بيان مجاوزة الميقات المكاني للأصناف الثلاثة حيث قال ما خلاصته: «المحرم ثلاثة أصناف: آفاقي، وحِلّي، وحِرْمي، ولكلّ ميقات مخصوص، فمن أراد نسكًا وجاوز وقته، لزمه العود إليه، فإنّ كلَّ من لم يُحرم من ميقاته المعيّن له، لزمه دم، ما لم يعُد إليه، سواء كان حِرْميًا أم بستانيًا (وهو الحلي)، أم آفاقيًا، غاية الأمر أنه يشترط للزوم الإحرام في البستاني والحِرمي قَصْد النسك، ويكفي في الآفاقي قَصْد دخولِ الحرم، قَصَد مع ذلك نسكًا أم لا». (٥) انظر: المبسوط (٤/ ٣١). (٦) أوّلها: مستهلّ شوال بالاتفاق، أي: باتفاق الأربعة كما في هداية السالك (٢/ ٤٤٥). (٧) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٩). (٨) انظر: المجموع (٧/ ١٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٣). (٩) انظر: الكشاف (١/ ٢٤٢). (١٠) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢١١)، العناية شرح الهداية (٣/ ١٧)، واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٣).