(٢) سقطت من (أ). (٣) سقطت من (أ). (٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٧٦، ١٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، البناية شرح الهداي (١٢/ ٨٩)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٤٩). (٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٨٩). (٦) اللُّبْس: مِنْ (لَبِسَ الثَّوْبَ يَلْبَسُهُ)؛ بِالفَتْح، (لُبْسًا) بِالضَّمِّ، ويُقالُ: اللِّبَاس، الْمَلْبَس، اللِّبْس. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٢٨٧)، القاموس المحيط للفيروزآبادى (ص ٥٧٢). (٧) الوطء: من وطَئ الشيء برجله وطْئًا، وهو شرْعاً: (وَطْءُ الْمَرْأَةِ) أي: جِماعُها، ويُطْلَق على النكاح. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٣٠)، القاموس المحيط (ص ٢٤٦). (٨) الاستبراء: طلب البراءة، وهو شرعًا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثًا، أو زوالًا، لبراءة الرحم، أو تعبدًا، وعند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمْل. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤١)، القاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب (ص ٣٥). (٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣١). (١٠) جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود (٦/ ١٦٥) كتاب (اللباس) باب (في الحرير للنساء) برقم (٤٠٥٧) بِسَنَدِه: عن عبدِ الله بن زُرَير، أنه سمعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقول: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذَ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شِمَالِه، ثم قال: «إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي». - وأخرجه النسائي في الكُبرى (٨/ ٣٥٧) برقم (٩٣٨٢)، وفي الصُّغْرى (٨/ ١٦٠) برقم (٥١٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٩) برقم (٣٥٩٥) بزيادة لفظ «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ». - قال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. يُنْظَر: صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني (١/ ٤٥١). (١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨١). (١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٩٧).