للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا حديث أنس فهو محمول على ما إذا كان ينشد الأشعار المباحة وهي الأشعار التي فيها الموعظة والحكمة، ولا بأس بإنشاد مثل هذه الأشعار (١).

ثم لو كان في الشِّعْرِ صفة المرأة} إن (٢) كانت امرأة بعينها وهي/ حيّة يُكْرَه، وإن كانت ميتة لا يُكْرَه، وإن كانت} امرأة (٣) مرسلة لا يُكْرَه (٤)، هذا كلّه من "الذّخيرة" و"الجامع الصّغير" لقاضي خان و "فتاويه" و "الجامع الصّغير" للإمام المحبوبي (٥)، والله أعلم.

فصل في اللُّبس (٦)

[[لبس الحرير والذهب للرجال والنساء]]

لَمَّا ذَكَر مقدّمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان ممّا يحتاج إليه بالفصول، فقدَّم اللبس على الوطء (٧) والاستبراء (٨)؛ لأنّ الاحتياج إلى اللبس أشد منه إلى الوطء (٩).

(«هذان مُحَرَّمان» (١٠) (١١) أي: هذان جِنْسان مُحَرَّمان، فثبوت الحُرمة فيما عيّنه بطريق العبارة، وفي غيره من جِنْسِهِ بطريق الدّلالة (١٢).


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٧٦، ١٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، البناية شرح الهداي (١٢/ ٨٩)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٤٩).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٧٦، ١٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، البناية شرح الهداي (١٢/ ٨٩)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٤٩).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٨٩).
(٦) اللُّبْس: مِنْ (لَبِسَ الثَّوْبَ يَلْبَسُهُ)؛ بِالفَتْح، (لُبْسًا) بِالضَّمِّ، ويُقالُ: اللِّبَاس، الْمَلْبَس، اللِّبْس. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٢٨٧)، القاموس المحيط للفيروزآبادى (ص ٥٧٢).
(٧) الوطء: من وطَئ الشيء برجله وطْئًا، وهو شرْعاً: (وَطْءُ الْمَرْأَةِ) أي: جِماعُها، ويُطْلَق على النكاح. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٣٠)، القاموس المحيط (ص ٢٤٦).
(٨) الاستبراء: طلب البراءة، وهو شرعًا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثًا، أو زوالًا، لبراءة الرحم، أو تعبدًا، وعند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمْل. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤١)، القاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب (ص ٣٥).
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣١).
(١٠) جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود (٦/ ١٦٥) كتاب (اللباس) باب (في الحرير للنساء) برقم (٤٠٥٧) بِسَنَدِه: عن عبدِ الله بن زُرَير، أنه سمعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقول: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذَ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شِمَالِه، ثم قال: «إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي».
- وأخرجه النسائي في الكُبرى (٨/ ٣٥٧) برقم (٩٣٨٢)، وفي الصُّغْرى (٨/ ١٦٠) برقم (٥١٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٩) برقم (٣٥٩٥) بزيادة لفظ «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
- قال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. يُنْظَر: صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني (١/ ٤٥١).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨١).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٩٧).