(٢) الشك: أي حدوث اللبس في أدائه. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة شكك، (٤/ ١٧٨). (٣) انظر: المبسوط (٤/ ١٧٤). (٤) قلت: وكان القياس أن يصحّ فرضًا لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه؛ لأن الإحرام شرط، كما أن الصبي إذا تطهر ثُمَّ بلغ فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارة، إلا أن الإحرام له شبه بالركن؛ لاشتماله على النية، فحيث إنه لم يعده ما صح له، كما أن الصبي لو شرع في صلاة ثُمَّ بلغ، فإن جدد إحرام الصلاة ونوى بها الفرض يقع عنه، وإلا فلا. انظر: العناية (٢/ ٣٣٢)، تبيين الحقائق (٢/ ٦)، المسلك (ص/ ٧٨). (٥) أحصر: من حصر ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَأَحَاطَ بِهِ وَبَابُهُ نَصَرَ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: (أَحْصَرَهُ) الْمَرَضُ أَيْ مَنَعَهُ مِنَ السَّفَرِ أَوْ مِنْ حَاجَةٍ يُرِيدُهَا. انظر: مختار الصحاح/ مادة حصر، (ص/ ١٤٤)، والمقصود بها إذا وقع في محظور، أو وقع منه سهو أو نسيان. (٦) قلت: وعلى هذه المسألة تفريع مهم ذكره صاحب إرشاد الساري في (ص/ ٧٧) بتفصيل حسن جدًا خلاصته فيما يلي: اختلف الفقهاء في المعتبر عند تجديد الإحرام بعد البلوغ، هل هو مجرد الوقوف بعرفة، أو فوات وقت الوقوف؟ فمنهم من يرى أن من وقف بعرفة بعد الزوال لحظة فبلغ، ليس له التجديد وإن بقي وقت الوقوف، ومنهم من يرى أن من وقف بعرفة بعد الزوال فبلغ، ووقت الوقوف باق، كان له أن يجدد الإحرام. نعم، لو لبى مَنْ بلغ بعد الوقوف قاصدًا المضي في إحرامه، ثُمَّ جدد لم يجُز بالاتفاق، وقد اختار القول الثاني علي القاري وطاهر سنبل، وهو الأرفق بالناس لا سيما بأهل الآفاق، والله أعلم.