للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا إذا كان لا يعلمه برؤيته (١)

أي: لا يعلم أنه هو الذي رآه.

(وإن اختلفا في التغير فالقول (قول) (٢) البائع)

أي: مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي عارضاً، والبائع ينكر، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنْزلة دعوى العيب (٣) في المشترى، وفي ذلك الحكم، هكذا فكذا هنا (٤) إلا إذا بعدت المدة فحينئذ كان القول قول المشتري؛ لأن الظاهر يشهد له؛ لأن الشيء يتغير بطول الزمان. وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - وقال: "أرأيت لو كانت جارية شابة فرآها واشتراها بعد ذلك بعشرين سنة، وزعم البائع أنها لم تتغير، أكان يُصَدَّق على ذلك" (٥)، وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الدين (٦) والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني (٧) - رحمهما الله - كذا في المبسوط (٨) والذخيرة. قوله:

(بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية)

يتصل بقوله، فالقول للبائع، وذكر في الإيضاح (٩): "وإذا اختلف البائع والمشتري في رؤية ما اشترى، فالقول قول المشتري؛ لأن البائع يدعي عليه العلم بالصفات، وأنه أمر حادث، والمشتري ينكر، فكان القول قوله مع اليمين".

الزط: جبل في الهند ينسب إليهم الثياب الزطية، كذا في المغرب (١٠).

[[بيع ثوب من العدل الزطي]]

ومن اشترى عدل زطي ولم يره وقبضه فباع منه ثوباً (١١).

كذا لفظ الجامع الصغير (١٢)، وإنما قيد بالقبض؛ لأنه لو لم يكن مقبوضاً لا يصح تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة؛ ولأنه لو كان قبل القبض فالخيارات الثلاثة من خيار الشرط والرؤية والعيب سواء في عدم جواز رد شيء منها، فلا يصح حينئذ. قوله:


(١) "مريته" في (ب).
(٢) في (ب).
(٣) "البيع" في (ب).
(٤) "هذا" في (ب).
(٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٣).
(٦) سبق ترجمته ص ١٣٩.
(٧) علي بن عبد العزيز المرغيناني الإمام، أبو الحسن ظهير الدين، مات يوم الثلاثاء، تاسع رجب، سنة ست وخمس مائة، قبل الزوال. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٦٤).
(٨) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٣).
(٩) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٤١).
(١٠) المغرب (ج: ص ٢٠٨).
(١١) "ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوباً أو وهبه وسلمه لم يرد شيئاً منها إلا من عيب". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦١).
(١٢) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٤٢).