للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[ذكر الخلاف في اللحيين]]

(وَأَمَّا اللَّحْيَانِ فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَا مِنَ الوَجْهِ (١)، وفي «الذَّخيرة» والذَّقن من الوجه بلا خلاف، والعظم الذي تحت الذَّقن، وهو اللحيان فمن الوجه عندنا، حتَّى لو وجدت هذه الشجاج الثلاث (٢) (٣) في اللحيين كان بها أرش مقدَّر عندنا (٤) خلافاً لمالك (٥).

وفي «مبسوط شيخ الإسلام» -رحمه الله-: ويجب أن يفترض غسل اللَّحيين في الطَّهارة لأنَّهما من الوجه على الحقيقة إلا أنَّا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع ولا إجماع ههنا فبقيت العبرة للحقيقة (٦).

(وَتَفْسِيرُ حُكُومَةِ [العَدْلِ] (٧) عَلَى مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ -رحمه الله-: أَنْ يُقَوَّمَ مَمْلُوكاً (٨) إلى آخره (٩) (١٠). قال في فتاوى قاضي خان -رحمه الله-: والفتوى على هذا (١١).

(وَقَالَ الكَرْخِيُّ (١٢) -رحمه الله-: يُنْظَرُ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِن المُوْضِحَةِ) إلى آخره (١٣).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٣).
(٢) وفي (ب) (الثلاثة).
(٣) والشجاج الثلاث: هي الموضحة والهاشمة والمنقلة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٩٤).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٩٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٨١)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣١٢، ٣١٣).
(٥) مالِكٌ -رحِمَهُ اللّهُ- يقول: إنّهُمَا ليْسَا من الْوجْهِ؛ لِأنَّ الْمُواجَهَةَ لا تقَعُ بِهِما. يُنْظَر: الاستذكار (٨/ ٩٣)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٨٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٩٤)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣١٣).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٣).
(٩) وتمام قوله: «أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم وبه هذا الأثر ثم يُنْظَر إلى تفاوت ما بين القيمتين فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشر الدية» يُنْظَر: الهداية (٤/ ١٨٣).
(١٠) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَفْسِيرُ الْحُكُومَةِ هُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ أَوْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ، وَالْأَدْوِيَةِ إلَى أَنْ يَبْرَأَ. يُنْظَر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٩).
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٨٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٩٥).
(١٢) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسن البغدادي الكرخي الفقيه الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، حدث عنه أبو بكر الرازي، وإليه انتهت رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد (ت ٣٤٠ هـ). يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦)، الجواهر المضية (١/ ٣٣٧).
(١٣) وتمام قوله: «يُنْظَر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه». الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٣).