للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكان الحال قبل ذلك موقوفاً) أي: فكان حال العقد قبل الإعتاق موقوفاً بين أن يبقى فاسداً كما كان، أو ينقلب إلى الجواز بالإعتاق؛

[[بيع العين بشرط الأجل]]

(لأن الأجل في المبيع العين (١) باطل) قيّد بالعين (٢) احترازاً عن المسَلَّم فيه في السَّلم، فإن المسَلَّم فيه مبيع، ولكن ليس بعين، فصح الأجل وذلك؛ لأن الدين غير حاصل، فكان الأجل (٣) للترفيه؛ لأن فائدة شرط الأجل في الديون هي اتساع المدة التي يتمكن المشتري تحصيل الثمن فيها، أما العين فحاصل، فلا حاجة إلى ذلك الأجل للترفيه، والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد؛ لأن عدم صحة إفراده بالعقد دليل على أنه تبع لا مقصود، لما أن التَّبع يدخل عند دخول المتبوع (٤)، فلا حاجة إلى إيراد العقد على التبع، واستثناء مثل هذا لا يصح؛ لأن الاستثناء يُعلِم أن المستثنى مقصود موجب العقد أن يكون الحمل تابعاً كأطراف الحيوان، فكان الاستثناء مخالفاً لموجب العقد في استثناء الحمل، فلذلك لا يصح استثناء الحمل في العقد.

وحاصل هذه المسألة ما ذكره في شرح الطحاوي فقال: "الاستثناء لما في البطن في العقود على ثلاث مراتب، في وجهٍ العقد فاسد [والاستثناء فاسد، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد، وفي وجه الاستثناء جائز والعقد جائز] (٥).

[شِراء جارية إلا حملها]

أما الوجه الذي العقد فيه فاسد والاستثناء فاسد فهو البيع، والإجارة، والكتابة، والرهن؛ لأن هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء ما في البطن بمنْزلة شرط فاسد.

وأما الوجه الذي يجوز العقد فيه ويبطل الاستثناء فهو الهبة، والصدقة، والنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح ويبطل الاستثناء. ودخل في العقد الأم والولد جميعاً، وكذلك العتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء.


(١) " المعين"في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) " فيه" زيادة في (ب).
(٤) حكم التبع حكم المتبوع، وكثير من الأَشياء لها أصول ولأصولها توابع وفروع، فالأَصل هو المتبوع والفرع هو التابع والتبع. ولما كان التابع وجوده بوجود أصله كان حكمه تابعاً لحكم أصله، فلا يفرد بالحكم إلا استثناءً، وبالمقابل يسقط حكم الفرع إذا سقط أصله. المبسوط للسرخسي (٣/ ١٧٨)، موسوعة القواعد الفقهية (٣/ ١٦٧).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).