(٢) في (ب) وهي في هامش (أ). (٣) الكوفة -بالضم-: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، سمّيت الكوفة لاستدارتها، أو لاجتماع الناس بها. وقيل: سمّيت كوفة بموضعها من الأرض، وذلك أنّ كل رملة يخالطها حصى سمّى كوفة، وقيل غير ذلك. هي على الفرات، وهواؤها صحيح، وماؤها عذب. والكوفة مدينة العراق الكبرى، وقبة الإسلام، ودار هجرة المسلمين، وهي خطط لقبائل العرب. وبالكوفة قبر أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه. مصّرها سعد بن أبي وقاص في خلافة ابن الخطاب، وهي أول مدينة اختطها المسلمون بعد البصرة. يقال لها أيضاً: كوفان. آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (ص: ٣٨)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (٤/ ١١٤١)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (٣/ ١١٨٧). (٤) "قبل" في (ب). (٥) طمس من (ب). (٦) هامش (ب). (٧) رقم اللوح ٨٦٣/ ب و ٣٦٤/ أ وص ٩٧ - ١٠٣. (٨) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد، والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، والحمل من هذا القبيل؛ وهذا لأنه بمنْزلة أطراف الحيوان؛ لاتصاله به خلقة، وبيع الأصل يتناولهما فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلا يصح، فيصير شرطاً فاسداً، والبيع يبطل به، والكتابة والإجارة والرهن بمنْزلة البيع؛ لأنها تبطل الشروط الفاسدة، غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها، والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل، بل يبطل الاستثناء؛ لأن هذه العقود لا تبطل الشروط الفاسدة، وكذا الوصية لا تبطل به، لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثاً، والجارية وصية؛ لأن الوصية أخت الميراث، والميراث يجري فيما في البطن، بخلاف ما إذا استثنى خدمتها؛ لأن الميراث لا يجري فيها" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٣).