(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) وهي في هامش (ب). (٤) الهداية (٣/ ١٢٦٧). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) وهي في هامش (ب). (٦) "أن" زيادة في (ب). (٧) قال في الهداية: "قال: وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً، أو داراً على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهماً، أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة. قال: ومن باع عيناً على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطاً فاسداً؛ وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).